عليهالسلام عن الحكرة في الأمصار » وخبر حمزة [١] « عن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مر بالمحتكرين
فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها فقيل : لرسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو قومت عليهم ، فغضب حتى عرف الغضب في وجهه وقال : أنا أقوم عليهم إنما
السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويضعه إذا شاء » وخبر أبي مريم [٢] « عن أبي جعفر عليهالسلام قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أيما رجل اشترى
طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة
لما صنع » وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد [٣] « عن جعفر بن
محمد عن أبيه عليهماالسلام أن عليا «ع» كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس
الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » وفي كتاب علي عليهالسلام إلى الأشتر
المروي في نهج البلاغة [٤] « فامنع من الاحتكار ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منع منه ، وليكن
البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن لم
يفارق حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب في غير إسراف » وفي المرسل المروي عن كتاب
ورام [٥] « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن جبرئيل عليهالسلام اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك
لمن هذا فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين الخمر
[١] الوسائل الباب
٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.
[٣] الوسائل الباب
٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٧.
[٤] الوسائل الباب
٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١٣.
[٥] الوسائل الباب
٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١١.