responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 478

أيضا عن بعضهم حرام والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالها [١] المعتضدة بنصوص الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم ، لقصور نصوص المقام سندا ودلالة عن ذلك إذ هي‌ خبر السكوني [٢] « عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يحتكر الطعام الا خاطئ » وخبره [٣] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على الثلاثة أيام فصاحبه ملعون » وخبر حذيفة بن منصور [٤] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه الا شي‌ء عند فلان فمره ببيعه الناس ، قال : فحمد الله واثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » وخبر القداح عنه أيضا [٥] « عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » والمرسل [٦] « نهى أمير المؤمنين‌


[١] البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.

[٢] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٨.

[٣] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣ وفيه عن ابن قداح.

[٦] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست