أيضا عن بعضهم
حرام والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على
أموالها [١] المعتضدة بنصوص الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير وغير
ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم ، لقصور نصوص المقام سندا ودلالة عن
ذلك إذ هي خبر السكوني [٢] « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يحتكر الطعام
الا خاطئ » وخبره [٣] « عن أبي عبد الله عليهالسلام الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي البلاء والشدة ثلاثة
أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على
الثلاثة أيام فصاحبه ملعون » وخبر حذيفة بن منصور [٤] « عن أبي عبد
الله عليهالسلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم
يبق منه الا شيء عند فلان فمره ببيعه الناس ، قال : فحمد الله واثنى عليه ثم قال
: يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت
ولا تحبسه » وخبر القداح عنه أيضا [٥] « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » والمرسل [٦] « نهى أمير
المؤمنين