ذلك مما تقدر فيه
الضرورة بقدرها ، وقيل كما عن جماعة أيضا هو بعد ثبوته على التراخي فـ ( لا يسقط )
حينئذ إلا بالإسقاط وهو الأشبه لمنع دلالة أوفوا أو نحوه مما استفيد منه اللزوم ،
على عموم الأزمنة على وجه يكون الخيار كتخصيص بعض الأزمنة من بين تلك الأزمنة ،
بحيث لا يستصحب ، وقاعدة الضرار وإن كانت دليلا لا تقضي بكون موضوع الحكم المضطر
كي يزول بزوال عنوان الحكم ، على أن التمسك بإطلاق دليل الخيار من الخبر المنجبر
ومعقد الإجماع المحكي كاف ، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة والله العالم.
وكذا حكم النجش
بمعنى أن البيع فيه صحيح ، بل ولازم إلا مع الغبن الفاحش على الوجه الذي سمعته ،
وإن كان هو حراما للنهي عنه ، واللعن لفاعله في النبوي [١] المؤيد بالشهرة ،
بل والإجماع المحكي ، بل لعل العقل شاهد على قبحه باعتبار كونه غشا وخدعة وتدليسا
وإغراء بالجهل وإضرارا ، إذ هو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة غير مريد
شرائها ، بل ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مع البائع ، كما عساه يقتضيه
لعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الناجش والمنجوش والأعم على اختلاف التفسيرين ، وعن آخر تفسيره بان يمدح
السلعة في البيع لينفقها ويروجها المواطاة بينه وبين البائع أو بدونها ، على
اختلاف في تعريفهم ، ولعل اعتبار المواطاة فيه غير بعيد ، وإن كان حرمة الثاني لا
يخلو من قوة ، لكونه خدعا وإغراء وإضرارا وخيانة للمسلم ، ومن ذلك يعرف أن المراد
بالتشبيه ما ذكرناه ، لا الأعم منه ومن الكراهة كما عن قوم ، ضرورة أن وجه الحرمة
هنا واضح ، لما عرفت وإن كان لا يبطل العقد ، لما سمعته من تعلق النهي بأمر خارج ،
خلافا لابن
[١] الوسائل الباب
٤٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢ و ٣.