responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 468

وإخراج ردى السلعة وترك جيدها [١] وتمليك الام دون ولدها أو الولد دون امه ، إن كان رضيعا [٢] وأخذ الوصي شيئا في مقابلة عمله [٣] وبيع المكيل والموزون قبل قبضه ، ولا سيما الطعام أو نقله بوجه أخر [٤] والتعرض للحقوق ، فإذا ابتلى فليصبر [٥] وأن يستأجر الأجير الأول مع عدم شرط المباشرة عليه أجيرا آخر بأقل مما استأجره ولم يكن عمل شيئا [٦] وأن يجعل المؤمن نفسه أو غلامه المؤمن ، أجيرا لمخالف في الدين ، من غير شرط المباشرة أما معها فاما حرام مطلقا أو لخصوص الكافر [٧] واستكثار الرزق على غيره مع عدم بلوغ حد الحسد [٨] والاكتساب بالسؤال ، وخصوصا بالكف ، ويحرم لبعض الأشخاص ، ومن بعض الأشخاص [٩] والاكتساب بالمدح ، وإعطاء المادح الذي قد أمرنا بحثوا التراب في وجهه [١٠] وإجارة المستأجر الأرض بأكثر مما استأجرها به ، مع عدم العمل فيها [١١] وإجارة‌


[١] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب آداب التجارة.

[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

[٣] الوسائل الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

[٥] الوسائل الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.

[٦] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام الإجارة.

[٧] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٨] الوسائل الباب ١٣ من أبواب آداب التجارة.

[٩] الوسائل الباب ٤ من أبواب المقدمات.

[١٠] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب ما يكتسب به.

[١١] الوسائل الباب ٢١ من أحكام الإجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست