بعض أنه مد الصوت
، وعن المصباح المنير أنه الصوت إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر
بملاحظتها بكون المراد منها ، بيان أن الغنى من هذا الجنس نحو قولهم سعدانة نبت ،
ضرورة عدم خلو غالب الأصوات ، في قراءة القرآن والأدعية والخطب والشعر في جميع
الأعصار والأمصار من العلماء وغيرهم ، من تحسين ومد وترجيع في الجملة ، كما لا
يخفى على من له أدنى معرفة وإنصاف ، فيعلم كون المراد كيفية خاصة منها موكولة إلى
العرف ، كما هي العادة في بيان أمثال ذلك ، نعم لا عبرة بعرف عامة سواد الناس ،
فإنه الآن مشتبه قطعا ، لعدهم الكيفية الخاصة من الصوت في غير القرآن والدعاء
وتعزية الحسين عليهالسلام غناء ، ونفى ذلك عنها فيها ، وما ذاك إلا لاشتباهه للقطع
بعدم مدخلية خصوص ألفاظ فيه ، لما عرفت أنه كيفية خاصة للصوت بأي لفظ كان ، ودعوى
التزام جواز ذلك فيها ، وإن كان غناء في غيرها ، لإطلاق ما دل على الأمر بها [١] الشامل لهذه
الكيفية الخاصة ، بل جاء في خصوص القرآن الأمر بالتغني فيه ، وما يقضي بجواز
الغناء فيه ، واضحة الفساد ، لمعلومية تحكيم النهي في أمثال ذلك وليس من تعارض
العموم من وجه المحتاج إلى ترجيح ، بل فهم أهل العرف كاف فيه ، نحو العام والخاص
والمطلق والمقيد وإلا لتحقق التعارض من وجه ، بين ما دل على قضاء حاجة المؤمن مثلا
، والنهي عن اللواط والزنا والكذب وغيرها من المحرمات ، المعلوم بطلانه بضرورة
الشرع ، أنه لا يطاع من حيث يعصى ، وما ورد في خصوص القرآن مما لا ريب في قصوره عن
معارضة ما دل على الحرمة من وجوه ،
[١] الوسائل الباب
٢٤ من أبواب قراءة القرآن الحديث ٥ و ٦.