ل خبر أمية بن عمر
الشعيري [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم
الزيادة الندا ويحلها السكوت » المحمول على شدة الكراهة قطعا لكن ستسمع ما عن ابن
إدريس.
ومنها دخول المؤمن
في سوم أخيه بائعا كان أو مشتريا على الأظهر الأشهر بل المشهور لخبر الحسين بن زيد
[٢] « عن الصادق عليهالسلام ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » المحمول على ذلك
لقصوره عن تخصيص الأصل والعمومات من وجوه ، خلافا لمن ستسمع ، قيل : والمراد به
هنا الزيادة مثلا في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون البيع له
بعد تراضي الأولين به وحينئذ فمع عدم التراضي لا سوم ، وفي محكي المبسوط وأما
السوم على سوم أخيه فهو حرام ، لقوله عليهالسلام[٣] « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » هذا إذا لم يكن المبيع في
المزايدة ، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة ومقتضاه الحرمة مطلقا في غير حال المزايدة
، وأما فيها فظاهره عدمها قبل التراضي ، اللهم إلا أن يريد ذلك حتى بعد التراضي
منهما ، وإرادة إيقاع العقد ، ولعل الوجه حينئذ في استثنائه ، وضع الشيء على
المزايدة فلا غضاضة على المدخول عليه ، لكن في محكي السرائر بعد أن حكى عن النهاية
، وإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع فإذا سكت زاد حينئذ إنشاء ،
وعن المبسوط ما سمعت هذا هو الصحيح دون ما ذكره في نهايته ، لأن ذلك على ظاهره غير
مستقيم ، لأن الزيادة في حال النداء غير محرمة ولا مكروهة ، فإن الزيادة المنهي
عنها هي عند الانتهاء وسكون
[١] ) الوسائل الباب
٤٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
٤٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.