responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 448

مشعرا بدعوى الإجماع عليه للمشتري أو للمتولي ذلك عنهما أن يندر للظروف ويسقط ما يحتمل الزيادة على الظروف والنقيصة‌ قال : حنان في الموثق [١] « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » وظاهره عدم اعتبار التراضي منهما ، لكن في‌ خبر علي بن أبي حمزة [٢] « سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك نطرح من ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص ، قال : إذا كان ذلك عن تراضي منكم فلا بأس » وفي‌ خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد [٣] « عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع الناسية رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع حينئذ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا » وظاهرهما اعتبار التراضي الذي هو مقتضى القواعد ، الا كانت عادة تقتضيه تقوم مقام التصريح بذلك ، وربما كان ذلك مبني الخبر الأول.

ومن هنا لا يجوز وضع ما يزيد قطعا إلا بالمراضاة لعدم عادة تقتضي ذلك ، فقاعدة احترام مال المسلم بحالها ، وكذا لا يجوز وضع ما نقص قطعا للسمسار مثلا إلا برضاء المشتري ، لاحترام ثمنه ، وعلى كل حال فلا إشكال في دلالة النصوص الثلاثة‌


[١] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست