الآبق [١] وبيع الثمار [٢] عمم بعضهم الحكم
فجوز بيع كل ما فيه غرر إذا ضم إليه ما لا غرر فيه ، من غير فرق بين كونهما
مقصودين بالأصالة أو أحدهما ، وفصل آخر بل في المسالك نسبته إلى المتأخرين بين قصد
المجهول أصالة ولو مع غيره وتبعا فجوزه في الثاني مع الضميمة ومنعه في الأول ،
مضافا إلى أن جهالة التابع لا تنافي عقد البيع ، كأساس الجدار وحشو الثوب واللحاف
وغيرها ، وربما فصل بعض مشايخنا بين الشرط وغيره ، فجوز الجهالة بنحو ذلك في الأول
، دون غيره وإن كان تابعا مبالغا في الاعراض عن هذه النصوص كلها ، لكن الانصاف عدم
جواز الجرأة على طرح هذه النصوص التي فيها الصحيح والحسن والموثق وغيرها ،
المشتملة على التعليل المناسب المعمول بها بين الطائفة أجمع ، وإن اختلفوا في
كيفيته التي يمكن دعوى حصول القطع بمضمونها في الجملة ، خصوصا بعد ملاحظة ورودها
في مقامات متعددة ، والقطع بعدم تقية تقضي بها ، إن لم يكن الأمر بالعكس ، وفتوى
الأصحاب بها في الجملة وتعاضدها وكثرتها ، بل ظاهرها أن ذلك طريق احتيال شرعي في
التخلص عن المفسد ، نحو ضميمة غير الجنس إلى الربوي وبيعه بالأزيد منه من جنسه ،
وربما يتخيل هنا أيضا في وجه ذلك أن المنهي عنه بيع الغرر ، الظاهر في كون البيع
أجمع غرر إلا بعضه ، فمتى ضم إليه شيء معلوم خرج عن الدخول تحت مسمى بيع الغرر ،
إلا أن ذلك مقتضى للجواز في أكثر المجهولات لعدم خلو شيء عن العلم بجزء منها ،
فيجوز حينئذ بيع الدار ببروز لبنة منها ، والمملوك ببروز شيء من بدنه ، والأرض
والأشجار المتكثرة لبروز جزء منها ،