responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 444

الآبق [١] وبيع الثمار [٢] عمم بعضهم الحكم فجوز بيع كل ما فيه غرر إذا ضم إليه ما لا غرر فيه ، من غير فرق بين كونهما مقصودين بالأصالة أو أحدهما ، وفصل آخر بل في المسالك نسبته إلى المتأخرين بين قصد المجهول أصالة ولو مع غيره وتبعا فجوزه في الثاني مع الضميمة ومنعه في الأول ، مضافا إلى أن جهالة التابع لا تنافي عقد البيع ، كأساس الجدار وحشو الثوب واللحاف وغيرها ، وربما فصل بعض مشايخنا بين الشرط وغيره ، فجوز الجهالة بنحو ذلك في الأول ، دون غيره وإن كان تابعا مبالغا في الاعراض عن هذه النصوص كلها ، لكن الانصاف عدم جواز الجرأة على طرح هذه النصوص التي فيها الصحيح والحسن والموثق وغيرها ، المشتملة على التعليل المناسب المعمول بها بين الطائفة أجمع ، وإن اختلفوا في كيفيته التي يمكن دعوى حصول القطع بمضمونها في الجملة ، خصوصا بعد ملاحظة ورودها في مقامات متعددة ، والقطع بعدم تقية تقضي بها ، إن لم يكن الأمر بالعكس ، وفتوى الأصحاب بها في الجملة وتعاضدها وكثرتها ، بل ظاهرها أن ذلك طريق احتيال شرعي في التخلص عن المفسد ، نحو ضميمة غير الجنس إلى الربوي وبيعه بالأزيد منه من جنسه ، وربما يتخيل هنا أيضا في وجه ذلك أن المنهي عنه بيع الغرر ، الظاهر في كون البيع أجمع غرر إلا بعضه ، فمتى ضم إليه شي‌ء معلوم خرج عن الدخول تحت مسمى بيع الغرر ، إلا أن ذلك مقتضى للجواز في أكثر المجهولات لعدم خلو شي‌ء عن العلم بجزء منها ، فيجوز حينئذ بيع الدار ببروز لبنة منها ، والمملوك ببروز شي‌ء من بدنه ، والأرض والأشجار المتكثرة لبروز جزء منها ،


[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب بيع الثمار.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست