responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 442

أبي جعفر عليه‌السلام لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل » وعن الصدوق في معاني الأخبار انه روي بسند متصل [١] « عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن المجن وهو ان يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ونهى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الملاقيح والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة أو نتاج النتاج ، وذلك غرر » انتهى قلت : لا إشكال في فساد ذلك ونحوه ، وإنما الكلام في غيرها مما عرفت ، ولعل وجه منشأ ما سمعته من الخلاف والنصوص ، ففي‌ مرسل البزنطي [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا كان أجمة ليس فيها قصب فأخرج شيئا من السمك فيباع ، وما في الأجمة » وظاهره المفروغية من الجواز مع القصب وفي‌ الموثق [٣] عنه أيضا « لا بأس ان يشتري الآجام إذا كان فيه قصب » قيل وهو أصرح من الأول في الدلالة على ذلك ، وفي‌ خبر أبي بصير [٤] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال : يصيد كفا من سمك ، فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في الأجمة بكذا وكذا » ‌


[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٥.

[٤] الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست