فالمدعي عرفا هو
المشتري ، بل لا يبعد ذلك أيضا لو اتفقا على تغيره ، واختلفا في تقدمه على البيع
المعلوم تاريخه ، وتأخره ما لم تشهد القرائن الموجبة للعلم بأحدهما ، لأصالة تأخر
الحادث ، بناء على المشهور من جريانها في نحو ذلك ، بل ينبغي الجزم به لو فرض
الاختلاف بعد القبض المحمول على الصحة ، مؤيدا بأن الغالب عدم قبض صاحب الحق غير
حقه ، كما أن الظاهر ذلك أيضا لو فرض اتفاقهما على التغير بعد العقد قبل القبض بما
لا يرجع إلى تعيب ونحوه ، بناء على عدم كون ذلك من ضمان البائع ، وإلا لكان موجبا
للخيار ، حتى بعد القبض في زمان الضمان كالعيب الحادث في الثلاثة ، اللهم إلا أن
يجعل أوصاف المبيع مثل أجزائه ، وإن لم يتعيب بالمتخلف منها ، فتكون حينئذ أوصافه
المعتبرة فيه من حيث كونه مبيعا مضمونة على البائع قبل القبض ، وينزل التالف منها
منزلة تلف بعض أجزاء المبيع المعلوم ضمانها على البائع قبل القبض ، وأنها من قاعدة
تلف كل مبيع تلف قبل قبضه ، إلا أن المتجه على هذا التقدير عدم الفرق في ضمانها
بين سبقها على القبض ولحوقها له ، ما دام في ضمان البائع كأجزاء المبيع وما يحدث
فيه من عيب ، لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من المنافاة لقاعدة اللزوم ، وعدم
وضوح الاندراج في عموم « كل مبيع تلف قبل قبضه » [١] ولا فيما دل على
كونه من ضمان البائع في الثلاثة [٢] ونحوها فان لم يكن إجماعا ، كان للنظر فيه مجال ، وقد يأتي
لذلك تتمة إنشاء الله فيما بعده ، كما أنه يأتي البحث في خيار تخلف الوصف إنشاء
الله ، هذا