responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 425

الجهالة والغرر للتعذر أو التعسر.

نعم قد يستفاد من الخبر الأول عدم جواز بيع المعدود كيلا ، ولعله كذلك لعدم ارتفاع الغرر به حينئذ ، بل ووزنا أيضا كالموزن كيلا أو عدا والمكيل وزنا أو عدا ، وفي محكي السرائر نفى الخلاف في منع بيع الموزون كيلا ، فضلا عن بيعه أو المكيل عدا ، لكن عن بعضهم جواز بيع كل من المكيل والموزون بكل منهما ، لحصول الانضباط بهما ول‌ خبر وهب [١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما‌السلام قال : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن » وبه افتى الشهيد في سلم الدروس قال : ولو أسلم في الكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة ، لرواية وهب عن الصادق عليه‌السلام ، وعن آخر جواز كل من المكيل والمعدود بالوزن دون العكس لأنه الأصل والأقوى في رفع الغرر ، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا ، والكل كما ترى ، وخبر وهب مع ضعفه واحتماله إرادة نفي البأس عن سلف كل منهما في كل منهما على جهة الثمنية والمثمنية ، بل عن بعضهم الجزم بذلك مؤيدا بإيراد الشيخ لها في باب اسلاف السمن بالزيت ، قاصر عن معارضة قاعدة الغرر والجهالة المؤيدة بالعقل والنقل ، ودعوى أصالة الوزن في دفع الغرر واضحة المنع ، ضرورة عدم اندفاع شي‌ء منه في مقام لا يعرف فيه إلا الكيل كالعكس كما هو واضح.

نعم في شرح الأستاد تقييد ذلك بما إذا لم يعلم حاله زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإلا جاز بيعه على الحال السابق ولو علم تغييره عادة ، للإجماع المنقول فما كان جزافا يبقى على جوازه جزافا ، وما كان اختباره بنحو ، يبقى على اختباره ، وإن استلزم الغرر على إشكال ، وفي‌


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب السلف الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست