responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 417

في محله إنشاء الله هذا وقد ظهر لك مما ذكرناه في أول البحث الحال في الشرط.

الخامس إذ كما يشترط العلم بالثمن على الوجه المزبور كذلك يشترط أن يكون المبيع معلوما على الوجه الذي سبق وحينئذ فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة ولا بمكيال مجهول كقصعة حاضرة وإن تراضيا بها ، ولا الوزن المجهول كصخرة معينة ولا العدد المجهول كملأ اليد ونحوها بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النهي عن الغرر [١] وعدم صدق العلم وغير ذلك مما سمعت وخصوص‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي [٢] « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » وقال : في الآخر [٣] « لا يحل للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر قلت فان الرجل يستأجر للكيل الكيال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته فقال : لا يصلح إلا مد واحد والأمناء بهذه المنزلة » وفي‌ صحيح سعد [٤] « عن أبي الحسن عليه‌السلام سئل عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم » فما في الحدائق عن الأردبيلي رحمه‌الله من المناقشة في ذلك في غير محلها ، نعم لو تعاقدا على صاع بلد ولو غير‌


[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه ٢ مع اختلاف يسير.

[٤] الوسائل الباب ٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست