responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 414

يضمن بفاسده ، والإجماع بقسميه ، وغير ذلك مما يقضي بكونه مغصوبا في يده ، أو كالمغصوب في جميع أحكامه ، فما عن الأردبيلي وتابعه المحدث البحراني من الوسوسة في ذلك ، لأصالة البراءة وإمكان العلم فضلا عن الظن بالرضاء من البائع بالتصرف في المبيع ، عوض التصرف في الثمن ، وإن كان البيع فاسدا ، ونحو ذلك من الخرافات الخارجة عن مفروض المسألة الذي هو قبض المبيع بالبيع الفاسد ، من حيث كونه كذلك ، الأجنبي عن المعاطاة المتوقفة على إنشاء جديد غير الأول ، وعن التصرف بعلم الرضا الذي هو جائز من دون توسط البيع في غير محله ، إنما الكلام في كيفية ضمانه ، فخيرة المصنف بل ربما قيل الأكثر أنه كان قيميا يضمنه ، بقيمته يوم قبضه لأنه وقت تعلق الخطاب ، وإن كان ترتيبا ، ولخبر البغل [١] المتمم بعدم القول بالفصل بين مورده أي الغصب وبين المقام ، وقيل يوم تلفه ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر لأنه زمان الانتقال إليها.

وقيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه مطلقا كما هو ظاهر بعضهم ، بل ربما نسب إلى الأشهر لأن القيمة على اختلاف أحوالها للمالك فيملك أعلاها ، ولدعوى دلالة خبر البغل وإن كانت التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، لأن زيادة العين مضمونة مع بقائها ، فكذا مع تلفها دون ما لو كان باختلاف السوق ، فإنه يضمن حينئذ بقيمته يوم تلفه ، كما هو صريح المسالك وفي محكي المقنعة والنهاية في خصوص الفساد بما في المتن الضمان يوم البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع ، وعن أبي الصلاح والقاضي اختياره ، ولعل الأقوى الثاني ، لما عرفت من أنه‌


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست