يضمن بفاسده ،
والإجماع بقسميه ، وغير ذلك مما يقضي بكونه مغصوبا في يده ، أو كالمغصوب في جميع
أحكامه ، فما عن الأردبيلي وتابعه المحدث البحراني من الوسوسة في ذلك ، لأصالة
البراءة وإمكان العلم فضلا عن الظن بالرضاء من البائع بالتصرف في المبيع ، عوض
التصرف في الثمن ، وإن كان البيع فاسدا ، ونحو ذلك من الخرافات الخارجة عن مفروض المسألة
الذي هو قبض المبيع بالبيع الفاسد ، من حيث كونه كذلك ، الأجنبي عن المعاطاة
المتوقفة على إنشاء جديد غير الأول ، وعن التصرف بعلم الرضا الذي هو جائز من دون
توسط البيع في غير محله ، إنما الكلام في كيفية ضمانه ، فخيرة المصنف بل ربما قيل
الأكثر أنه كان قيميا يضمنه ، بقيمته يوم قبضه لأنه وقت تعلق الخطاب ، وإن كان
ترتيبا ، ولخبر البغل [١] المتمم بعدم القول بالفصل بين مورده أي الغصب وبين المقام
، وقيل يوم تلفه ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر لأنه زمان الانتقال إليها.
وقيل بأعلى القيم
من يوم قبضه إلى يوم تلفه مطلقا كما هو ظاهر بعضهم ، بل ربما نسب إلى الأشهر لأن
القيمة على اختلاف أحوالها للمالك فيملك أعلاها ، ولدعوى دلالة خبر البغل وإن كانت
التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، لأن زيادة العين مضمونة مع بقائها ، فكذا مع
تلفها دون ما لو كان باختلاف السوق ، فإنه يضمن حينئذ بقيمته يوم تلفه ، كما هو
صريح المسالك وفي محكي المقنعة والنهاية في خصوص الفساد بما في المتن الضمان يوم
البيع ، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل
فيتبع ، وعن أبي الصلاح والقاضي اختياره ، ولعل الأقوى الثاني ، لما عرفت من أنه
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.