لنا فضلا عن
الموافق ، وكذا الخبر الثاني الذي في سنده ما فيه ، بل من المحتمل قويا كون بغيره
فيه يعيره بالمثناة التحتانية والعين المهملة من التعيير فصحف ، ويكون حينئذ على
نحو خبر عبد الملك بن عمر [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ، ثم أخذ سائره على
قدر ذلك قال : لا بأس » وغيره من الأخبار المراد منها اعتبار بعض المبيع على وجه
يشهد بصدق البائع في الأخبار بالتساوي أو تحصيل الطمأنينة بذلك بحيث يرتفع صدق
الغرر في البيع ، بل لعل تصديق البائع من دون اعتبار كذلك أيضا ، فإن الشراء منه
بناء على صدقه فيما أخبر به ، لا يعد من شراء المجهول والغرر ، المجازفة قطعا ،
فانا لا نعتبر في المعلومية أزيد من ذلك ، بعد تظافر النصوص بها [٢] كما هو واضح لدى
كل مجرد عن حب مخالفة الأصحاب الذين هم حفاظ المذهب وحماته وقوامه وهداته ، جزاهم
الله عن أيتام آل محمد خير الجزاء وشكر سعيهم ، وقد فعل والحمد لله أولا وآخرا.
وعلى كل حال فـ ( لو
تسلمه المشتري ) مع اختلال هذا الشرط بل وغيره من الشرائط فتلف في يده كان مضمونا
عليه مع العلم والجهل بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم « على اليد » [٣] و « من أتلف » [٤] وأصالة احترام مال
المسلم ، وقاعدة ما يضمن بصحيحه
[١] الوسائل الباب ٥
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.