responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 413

لنا فضلا عن الموافق ، وكذا الخبر الثاني الذي في سنده ما فيه ، بل من المحتمل قويا كون بغيره فيه يعيره بالمثناة التحتانية والعين المهملة من التعيير فصحف ، ويكون حينئذ على نحو‌ خبر عبد الملك بن عمر [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اشترى مائة راوية من زيت فاعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ، ثم أخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس » وغيره من الأخبار المراد منها اعتبار بعض المبيع على وجه يشهد بصدق البائع في الأخبار بالتساوي أو تحصيل الطمأنينة بذلك بحيث يرتفع صدق الغرر في البيع ، بل لعل تصديق البائع من دون اعتبار كذلك أيضا ، فإن الشراء منه بناء على صدقه فيما أخبر به ، لا يعد من شراء المجهول والغرر ، المجازفة قطعا ، فانا لا نعتبر في المعلومية أزيد من ذلك ، بعد تظافر النصوص بها [٢] كما هو واضح لدى كل مجرد عن حب مخالفة الأصحاب الذين هم حفاظ المذهب وحماته وقوامه وهداته ، جزاهم الله عن أيتام آل محمد خير الجزاء وشكر سعيهم ، وقد فعل والحمد لله أولا وآخرا.

وعلى كل حال فـ ( لو تسلمه المشتري ) مع اختلال هذا الشرط بل وغيره من الشرائط فتلف في يده كان مضمونا عليه مع العلم والجهل بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم‌ « على اليد » [٣] و « من أتلف » [٤] وأصالة احترام مال المسلم ، وقاعدة ما يضمن بصحيحه‌


[١] الوسائل الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٣] سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧.

[٤] قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار ومن أراد الاطلاع على مداركها فليراجع القواعد الفقهية ج ٢ للسيد البجنوردي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست