إلى غير ذلك من
كلماتهم التي لا يخفى ما فيها بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا ، ولا كون التحقيق ما
عرفت ، بل لعل الظاهر إلحاق إجارة الآبق وما شابهه بالبيع فيما سمعته من الحكم
بالنسبة إلى الضميمة وغيرها ، نعم
في الدعائم [١] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد » وفيها أيضا قال
علي عليهالسلام[٢] « لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن يقدر عليهما
وفيها أيضا متصلا بذلك قال جعفر بن محمد عليهماالسلام[٣] « إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على
الحاضر » لكن لا جابر له على وجه ينافي بعض ما ذكرناه سابقا ، والله العالم.
وكيف كان فلا
إشكال كما لا خلاف في أنه يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك
المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة ونحو ذلك ، لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض
، لكن في محكي التذكرة ولو باع الحمام المملوك وهو طائر فإن كان يألف الرجوع
فالأقوى الجواز ، وهو أضعف وجهي الشافعي للقدرة على التسليم كالعبد المنفذ في شغل
، والأقوى عنده المنع ، وقال : أحمد إذ لا قدرة في الحال وليس له رادع يوثق به ،
وينتقض بالغائب فإنه غير مقدور عليه في الحال ، وفي محكي التحرير ولو باع ما يمكن
تسليمه في ثاني الحال لا فيه ، فالوجه جوازه ، ويتخير المشتري ، وفي الجميع ما لا
يخفى ، نعم لو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد لا زمان يسير لا يسقط معه
شيء ... من المنافع المعتد بها ، فإنه ينبغي القطع