responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 402

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى ما فيها بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا ، ولا كون التحقيق ما عرفت ، بل لعل الظاهر إلحاق إجارة الآبق وما شابهه بالبيع فيما سمعته من الحكم بالنسبة إلى الضميمة وغيرها ، نعم‌ في الدعائم [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد » وفيها أيضا قال علي عليه‌السلام [٢] « لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن يقدر عليهما وفيها أيضا متصلا بذلك‌ قال جعفر بن محمد عليهما‌السلام [٣] « إذا كان مع ذلك شي‌ء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر » لكن لا جابر له على وجه ينافي بعض ما ذكرناه سابقا ، والله العالم.

وكيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أنه يصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة ونحو ذلك ، لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، لكن في محكي التذكرة ولو باع الحمام المملوك وهو طائر فإن كان يألف الرجوع فالأقوى الجواز ، وهو أضعف وجهي الشافعي للقدرة على التسليم كالعبد المنفذ في شغل ، والأقوى عنده المنع ، وقال : أحمد إذ لا قدرة في الحال وليس له رادع يوثق به ، وينتقض بالغائب فإنه غير مقدور عليه في الحال ، وفي محكي التحرير ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه ، فالوجه جوازه ، ويتخير المشتري ، وفي الجميع ما لا يخفى ، نعم لو باع ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة فيه تردد لا زمان يسير لا يسقط معه شي‌ء ... من المنافع المعتد بها ، فإنه ينبغي القطع‌


[١] الدعائم ـ ج ٢ ص ٢٠.

[٢] الدعائم ج ٢ ـ ص ٢١.

[٣] الدعائم ج ٢ ـ ص ٢١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست