responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 40

مدبوغة هي؟ قلت : نعم قال : لا بأس به » [١] والمروي عن قرب الاسناد « عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها » وإلى النصوص [٢] الدالة على جواز اتخاذ جلودها وركوبها المستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها ، فينتفع بها حينئذ نفعا معتدا به تندرج به في عموم الأدلة وإطلاقها ، وما عن القاضي من التصدق بثمن الهرة وأنه لا يتصرف فيه بغير ذلك لم نعرف له مأخذا ، وبذلك يظهر لك ما في كلام المستثنى لبعضها فضلا عمن أطلق عدم جواز بيعها بل عن التذكرة نسبة جواز بيع الهر إلى علمائنا بل قد يظهر من المصنف في النافع الإجماع على جواز بيع الهرة وجوارح الطير ، بل هو ظاهره هنا أيضا في مطلق الجوارح ، وإن ناقشه فيه في المسالك بل لعله ظاهر الدروس أيضا حيث اقتصر في نقل الخلاف على ما لا يصلح للصيد دونه كالهر والفهد والباز نعم فيها أنه لا يجوز اقتناء الحيات والعقارب والسباع الضارية والترياق المشتمل على محرم والسمومات الخالية عن المنفعة ، وفي القواعد يحرم اقتناء الأعيان النجسة ، إلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل ، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالسباع والحيات ، بل في شرح الأستاد مزجه بقوله وإن سلمت من الإيذاء بالفعل لما دل على تحريم الانتفاع بالمحرمات ، وما فيها من ضروب الفساد ، مع أخبار وإجماعات ، ولعل ذلك هو العمدة ، ولولاه لأمكن المناقشة بل لعلها متجهة فيما سمعته من الدروس من حرمة اقتناء الترياق المشتمل على محرم والسمومات لعدم الدليل على ذلك بل‌


[١] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست