التسليم ، فان منه
ما يتعذر تسليمه ومنه ما لا يتعذر ، والمانع يجوز الثاني لوجود الشرط ، والمجيز
يمنع الأول لفقده ، فارتفع النزاع وعاد الخلاف إلى الوفاق ، ولم يبق إلا إطلاق
المنع الموهم لإرادة المنع على الإطلاق ، والخطب فيه هين بعد وضوح المراد ، قلت قد
يقال أن ظاهر النص والفتوى المنع من بيع الآبق المجهول الحصول لا خصوص المتعذر
تسليمه ، ومن ذلك يتجه أنه لا وجه لتعليل المنع من بيعه بتعذر تسليمه ، بل ولا
تفريعه على اشتراط القدرة على التسليم ، بناء على ما سمعته منا في بيان المراد من
ذلك ، وإلا لم تجد الضميمة في رفع هذا المانع كما هو ظاهر النص ، فالمتجه حينئذ
الاستناد في المنع منفردا ، والجواز منضما إلى النص [١] والإجماع ، مع
انك قد سمعت سابقا وتسمع لاحقا احتمال المراد منهما ، وليس القول بأن الأصل يقتضي
عدم جواز بيع الآبق منفردا ومنضما ، لعدم القدرة على التسليم بأولى من القول
بالعكس ، الذي قد سمعته بل قد يشهد له ما سمعته سابقا من تجويز بعضهم بيع ما هو
كالآبق من الضال ، ونحوه من دون ضم كما تقدم الكلام فيه ، وكيف كان فهذا كله في
بيع الآبق منفردا.
وأما أنه يصح
منضما إلى ما يصح بيعه فلا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل في محكي الانتصار والغنية
والخلاف وكشف الرموز والتنقيح الإجماع عليه ، بل عن كثير منهم كالمفيد والفاضلين
والشهيدين وغيرهم التصريح بأن المشتري حينئذ ان ظفر به قسط الثمن عليه ، وانه لو
لم يظفر به لم يكن له الرجوع على البائع وكان الثمن مقابلا للضميمة نحو ما سمعته
في موثق سماعة [٢] بل لعله ظاهر الصحيح أيضا [٣]
[١] الوسائل الباب
١١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١ و ٢.