responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 384

نعم لو لم يعلم المشتري بذلك تخير ما لم يفده المولى ، وتفصيل ذلك أن الجناية إن كانت خطأ استوعبت القيمة أو لم تستوعب فالخيار للمولى بين فكه بأقل الأمرين القيمة وأرش الجناية ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وبين دفعه للمجنى عليه ليسترقه بقدر جنايته فان باعه والحال هذه ، وقلنا بأن ذلك اختيار منه للفداء كما هو أحد القولين صح ، والتزم المولى بالفداء ، فلو فرض امتناعه أو كان معسرا كان للمجنى عليه أو وليه انتزاع العبد ، فيبطل البيع حينئذ فيه أو في بعضه ، وللمشتري الخيار مع الجهل بحال العبد ما لم يفده المولى ، بل وإن فداه في وجه ، ولو كانت الجناية عمدا كان الخيار بين القتل لو كانت الجناية موجبة له ، والاسترقاق للمجنى عليه أو وليه ، فلو باعه والحال هذه صح أيضا على الأقوى ، فإن فداه المولى أو المشتري لزم البيع ، وإلا بأن قتل أو استرق بطل ورجع بالثمن ، ولو استرق بعضه ، فالباقي مبيع ورجع بقدر ، ما فات من مقابل الثمن ، وللمشتري خيار التبعض مع الجهل ، وإلا فلا ، بل له الخيار معه ، وإن لم يتبعض إذا علم بعد العقد قبل فداء المولى له برضى المجني عليه ، لكونه كالعيب ولتمام الكلام في هذه الاحكام وأدلتها وفي مضى عتقه مع عدم الفداء وفي الجناية عمدا محل آخر.

الثالث من الشروط أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه إجماعا في محكي التذكرة وكنز الفوائد وحواشي التحرير ، فلا يصح بيع ما يتعذر تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء كما عن المبسوط الإجماع عليهما ، والتذكرة في الأول منهما ، وفي الثاني نسبته إلى أكثر العلماء كالإمامية والفقهاء الأربعة من الجمهور وغيرهم ، ثم قال‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست