المتنجسات ، فضلا
عن النجاسات ، إلا ما قامت السيرة عليه.
نعم في الضرورات
تباح المحظورات ، كما إذا انحصر التداوي به نحو غيره من المحرمات ، نعم لو لم يكن
معه شيء من النجاسات ، أمكن جواز الانتفاع به ، بل جواز التكسب ، بل لو لم يجز
أكله أمكن ذلك فيه أيضا ضرورة عدم توقف جواز التكسب على جواز الأكل ، ولذا جاز
التكسب في السم المتخذ بما يجوز أكله وإن لم يجز أكله نفسه بل المدار على المنفعة
المحللة الرافعة للسفه في المعاوضة بنحوه ، بل الظاهر كفاية حصول ذلك فيه ، وإن لم
تكن مقصودة للمتعاقدين ، أو أحدهما حال العقد ، بل وقبله وبعده ، كما هو واضح ، ومن
ذلك يعلم ما في تفسير الطافي في المتن بالسمك الميت في الماء ، فان دعوى عدم
الانتفاع به ممنوعة ، خصوصا إذا كان له دهن ونحوه ، كدعوى عدم جواز الانتفاع به
شرعا ، لكونه من الميتة ، لما عرفت من أن المراد بها نصا وفتوى ميتة ذي النفس لا
مطلقا.
وكذا دعوى أن جواز
الانتفاع به لا يقتضي جواز التكسب به خصوصا بعد قوله عليهالسلام[١] « ان الله إذا
حرم شيئا حرم ثمنه » المتناول لذلك ، ضرورة تحقق التحريم فيه بالموت في الماء ،
فيحرم التكسب به ، بل منه ينقدح حرمة التكسب بجميع الحيوانات البحرية المحرم أكلها
، لأن المراد منه ما حرم الشارع الأمر المقصود منه ، لو يحلله ، لكن لا يخفى عليك
ما في ذلك بعد الإحاطة بما قدمناه سابقا من قضاء الأصل والعمومات جواز التكسب. بكل
ذي منفعة معتد بها محللة ، والمراد من الخبر المزبور تحريم ثمن ما حرمه الله إذا
بيع في الجهة المحرمة ، تعريضا بما فعله اليهود الذين قد سمعت لعنهم في الخبر