أولا ومنه يعلم
عدم توجه القول بشراء وقف آخر بثمن الوقف ، كما في بعض العبارات ، بل منه يعلم
النظر في كثير من الكلمات والله العالم
ولا يصح أيضا بيع أم الولد فعلا أو تقديرا بان كانت حبلى ذكرا كان
الولد أو أنثى أو خنثى ، والمراد بها من حملت من مولاها وهي في ملكه ، فلا يثبت في
علوق الزوجة والموطوئة بشبهة وإن ملكها بعد ، وعن الخلاف وموضع من المبسوط يثبت
إذا ملكها سواء كان الولد حرا أو رقا ، وعن موضع آخر منه شرط ، كون الولد حرا ،
والأقوى عدم الثبوت بذلك ، كما عن ابن مارد روايته ، وكذا لا يثبت بعلوقها من
المكاتب المشروط إذا عجز ، ولو ادى ثبت ، نعم لا يمنع تحريم الوطء بالعارض كالصوم
والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد ، وأما التحريم بتزويج أو رضاع ، بناء على عدم
الانعتاق به فعن المبسوط نفوذه ، ولكنه مشكل مع علمه بالتحريم ليتوجه الحد عليه ،
فلا يلحقه النسب ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع نساء من ذوات خبرة بأن ذلك مبدأ
آدمي ولو مضغة.
أما النطفة فلا ،
خلافا لما عن بعض ، والفائدة في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه ،
لا في استبتاع الحرية لزوالها بموت الولد فضلا عن عدم تمامه ، وعلى كل حال فلا
يجوز بيعها ولا الصلح ولا غيره من وجوه النقل إجماعا بقسميه ، ونصوصا [١] في صحيح زرارة [٢] « عن أبي جعفر عليهالسلام سألته عن أم
الولد ، قال :
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب الاستيلاء و ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
[٢] الوسائل الباب
٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٣.