responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 36

منه مشط أو أمشاط » وفي آخر « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام [١] يتمشط بمشط عاج واشتريته له » وفي ثالث [٢] « عن العاج قال : لا بأس به ، وأن لي منه لمشطا » مضافا إلى ما عن الخلاف من الإجماع على جواز التمشط به وجواز استعماله ، والسرائر ذلك أيضا على جواز بيع الفيل ، وما عن المبسوط من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ وإجارتها والانتفاع بها واقتنائها بحال إلا الكلب ، مبني على نجاستها عنده فيه وهو معلوم الفساد ، خصوصا فيما لا نفس له منها وخصوصا فيما قام الإجماع عليه من استعمال جلود بعضها ، والخبر الوارد [٣] بالمنع « عن بيع القرد وشرائه مع ضعفه » منزل على حال عدم الانتفاع المعتد به ، أو المحرم كالإطافة به للعب كما هو الغالب ، أو على الكراهة جمعا ، ولعله لذا ونحوه حكي عن ابن الجنيد أنه اختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لا يصرف ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين ، بل لعله مما ذكرنا ينقدح البحث فيما ذكر مثالا للعنوان المزبور ، من الحشرات من الهوام التي ضبطت بما لا يحتاج إلى الماء ، وشم الهواء كالفأر والحيات والخنافس والعقارب وجميع الدواب الصغار ، وما ينفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها ، تمسكا بالأصل وعدم الدخول في أدلة المكاسب ، والإجماع المنقول عاما وخاصا بل قيل أن عليه المدار في الحجة ، وفيه أن المدار الاحتجاج بعدم النفع ، للاخبار والإجماع على اعتباره.

ولكن ذلك إنما يجري في بعض الأقسام في بعض الأحوال لا مطلقا‌


[١] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ٦٩ من آداب الحمام الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست