عليه بذله لأحد ،
وإن كان فاضلا عنه ومحتاجة الغير لشربه وشرب ماشيته احتياجا لم يخش معه التلف ،
وإلا لم يمكن حينئذ فرق بين البئر وغيرها والنبوي العامي « الناس شركاء في ثلاث ، النار والماء
والكلاء » [١] يراد منه ما كان
مباحا منها لا المملوك ولو بالحيازة ، كما أن المراد من الآخر [٢] « نهى عن بيع فضل
الماء » نوع من الكراهة.
ومثله أي الماء
المستنبط كل ما يظهر في الأرض المملوكة من المعادن فهي لمالكها تبعا لها كالنبات
الكائن فيها ، ونحوه مما كان من أجزائها ، ضرورة عدم بطلان الملكية باستحالة العين
من حقيقة إلى أخرى ، لعدم دورانها على الحقيقة الأولى ، من حيث كونها كذلك كي
تنعدم بانعدامها ، بل لا يبعد التبعية في الملك لما يخلق فيها مما يلحق باجزائها ،
وإن لم يكن هو منها ، وربما كان في قول المصنف تبعا لها إيماء إلى ذلك ، بناء على
أن بعض المعادن المتكونة في الأرض من ذلك ، نعم ما كان فيها ولم يكن من اجزائها
كالمطر ونحوه باق على الإباحة ، لكل من يحوزه ، بل لا اختصاص على الظاهر للمالك به
، كما هو واضح ، بل قد يشم من التبعية المذكورة في المتن رائحة الحكم ، بعموم
تبعية ذلك ونحوه للأرض في الملكية والإباحة وحينئذ فالموجود في الأراضي المملوكة
للمسلمين هو ملك لهم ليس لغيرهم حيازته ، كما أن الموجود فيما هو ملك للإمام عليهالسلام منها ملك له لا
يملكه أحد إلا من أذنوا عليهمالسلام له ، والظاهر اختصاصها بشيعتهم ، وحينئذ فحيازة غيرهم لذلك
لا تفيد ملكا له ، اللهم إلا أن