اشتر حقه منها ،
ففيه أولا ان الظاهر إرادة حق الأولوية منه ، بتجوز إرادة مطلق النقل ولو بالصلح
ونحوه من الشراء فيه ، وثانيا أنه بعد التسليم دال على شراء نفس الآثار دون الأرض
، وإن كان هو بعض النصوص الدالة على شراء أرض الخراج في الجملة كصحيح ابن مسلم [١] الآتي وغيره ففيه
منع إرادة المفتوحة عنوة ، لعدم انحصار الخراج بها ، ضرورة كون أرض الجزية منه ،
فإنها تسمى أيضا بأرض الخراج ، وإن كانت ملكا لأربابها ، ولعل منها الأرض المسؤول
عنها في خبر ابن شريح السابق بقرينة قوله فيه إنما أرض الخراج للمسلمين ، لاحتمال
كونه باعتبار رجوع الخراج للمسلمين ، وعلى كل حال فمن ذلك وغيره مما يظهر بالتأمل
يظهر لك فساد القول المزبور ، وكذا القول بالتفصيل بين زماني الغيبة والحضور ،
فينفذ بيعها وغيره في الأول دون الثاني ، كما هو خيرة الدروس قال : لا يجوز التصرف
في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام ، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما ، نعم في
حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط ان التصرف فيها لا ينفذ وقال : ابن إدريس
إنما يباع تحجيرنا وبنائنا وتصرفنا في نفس الأرض ، وفيه أنه لا دليل على التفصيل
المزبور ، بل ظاهر النصوص المزبورة الواردة في زمن قصور اليد الذي هو بحكم الغيبة
خلافه ، ومن هنا قال : في مقام آخر لا يجوز بيع المفتوحة عنوة ولا بيع ما فيها من
بناء أو شجر وقت الفتح ، نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه ، وربما قيل ببيعها
تبعا لإثارة وروى أبو بريدة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد والخراج على المشتري
، وفي رواية إسماعيل بن الفضل إيماء إليه لكن فيه أيضا أنك
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.