responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 348

بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين؟ فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلت : فإن أخذها منه؟ قال : يرد عليه رأس ماله وله أن يأكل من غلتها بما عمل » وخبر أبي الربيع الشامي [١] « عنه أيضا لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو في‌ء للمسلمين » وخبر ابن شريح [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرض من ارض الخراج فكرهه وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك » بناء على إرادة ما يشمل المفتوحة عنوة منه ، وخبر أبي بردة ابن رجا [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين قلت : يبيعها الذي يبيعها هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم ، قال : لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

ومن هنا صرح في محكي المبسوط أنه لا يصح التصرف ببيع فيها وشراء ولا هبة ولا معاوضة ولا تمليك ولا إجارة ولا ارث ولا يصح أن تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا ، إي بلا إذن من الولي بل قيل أن مثل ذلك ما في النهاية ، والغنية والنافع والتذكرة‌


[١] الوسائل الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست