المملوكات وفساده
ظاهر ، ولكن يمكن الجواب بأن المراد من صلاحية التملك صلاحيته له على وجه المعاوضة
، وعلى طريق نقل الملك بالقوة القريبة من الفعل ، وحبة الحنطة وإن كانت مملوكة
بالفعل ، لكنها لا تصلح لأن تملك بالمعاوضة ، فإنها لقلتها لا تعد مالا ، ولا تصلح
لأن تقابل بالأعواض ، وصلاحية الملك بالعارض لا تنافي تحقق الملكية الأصلية
الثابتة لمالكها بالفعل ، فلا نقض بالمملوك.
وأما المباح قبل
الحيازة فهو وإن كان قابلا لأن يملك بالحيازة فيملك بعقد المعاوضة ، غير أن المراد
بالصلاحية كما عرفت القوة القريبة من الفعل ، وهي منتفية فيه ، وبمثله يجاب عن
النقض بملك الغير فإنه وإن كان صالحا لأن يملك فينقل بعقد المعاوضة ، لكن المتبادر
الصلاحية الحاصلة بعد الملك ، فلا نقض إلا أن الجميع كما ترى ، بل قد عرفت فيما
تقدم ، ما يعرف منه الإشكال في إطلاق منع بيع الحبة والحبتين ، ضرورة كون المسلم
منه في حال مخصوص ، أما لو فرض أن لها نفعا معتدا به وكان الأمر منحصرا في الحبة
المخصوصة للموضع في الفخ ونحوه فلا دليل على عدم صحة البيع حينئذ ، بل ظاهر الأدلة
يقتضي خلافه ، ولذا قال : في شرح الأستاد حيث أن المنع كدليله مبني على لزوم العبث
والسفه ، وعدم الحكمة الباعثة على شرع العقود المرشد إليها خبر التحف وغيره [١] وعلى حصول الشك
في الدخول تحت أدلة العقود عموما وخصوصا دار المنع عليها ، فمتى ارتفعت لعارض فزال
المانع عادة لا بالنسبة إلى خصوص المتعاقدين ارتفع المنع ، ولو خصهما المانع قوى
الجواز ، ولو حصل الاختلاف بحسب البلدان أو الأقاليم اعطى كل حكمه ، ولو كان
المتعاقدان كل من جانب قوى المنع وهو
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.