responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 332

بل لعلهم أولى من الوصي بذلك لبعدهم عن الوكالة ، بخلاف الوصاية وإن كان الأقوى فيه أيضا ذلك من غير فرق بين الاعلام وغيره.

وحينئذ ففي محله ما قيل من أنه يجوز للوصي أن يقوم على نفسه بأن يدخله في ملكه بالقيمة ببيع أو صلح أو نحوهما متوليا هو للإيجاب والقبول وإن يقترض إذا كان مليا ووضع مع ذلك رهنا ، وأشهد أو اقتصر عليهما لعدم الفائدة في الملاءة بعد فرض الرهانة ، أو الضامن الوفي الملي على اختلاف كلماتهم فيما يأتي ، وعلى كل حال إنما للوصي ذلك ، مع فرض حصول المصلحة للموصى عليه بذلك ، لأنها شرط جواز تصرف من له الولاية كما صرح به الفاضل في القواعد ، بل في مفتاح الكرامة وشرح الأستاد أن ظاهرهم الإجماع ، وإن كان فيه ما فيه ، خصوصا بالنسبة إلى الأبوين فإن النصوص واضحة الدلالة في جواز الاقتراض لهما ، والمعاملة وتقويم الجارية ونحو ذلك من غير اعتبارها [١] ، ولذلك اكتفى الأستاد في شرحه فيهما بعدم المفسدة ، بل قال : وكذا مطلق الأولياء في الاقتراض مع الملأة ، ولعله لما دل على الاقتراض في الوصي وغيره ، الظاهر في عدم المصلحة بذلك ، اللهم إلا أن تكون أخروية أو يخشى عليه من التلف مع بقاء العين أو نحو ذلك مما يوافق قوله تعالى [٢] ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) وغيره مما يدل على ذلك ، نعم قد يفهم في خصوص الأبوين التوسعة لهما مع أن الأحوط فيهما وفي غيرهما مراعاة المصلحة ، كما اعترف به الأستاد في شرحه حيث أنه بعد أن‌


[١] سورة الأنعام الآية ١٥٢.

[٢] الوسائل الباب ٧٨ وباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست