responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 328

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عز وجل يقول [١] ( إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) وإن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده » والرضوي [٢] « وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك ولو كان الذي عندك أجود مما عند غيرك » مضافا إلى ما سمعته من النص وغيره في مسألة دفع المال لشخص ليصرفه في محاويج وكان منهم [٣] الا أن الجميع كما ترى ، خصوصا بعد الإحاطة بما قدمناه في مسألة الأمر بتفريق المال فان منه يظهر عدم اقتضاء نفس الوكالة إخراج هذا الفرد من مسمى متعلقها بعد تناول له لكونه بيعا وشراء مثلا قطعا ، بل هو المفروض ، والوكالة التي هي ليست إلا استنابة في التصرف لا تقتضي إرادة غير هذا الفرد ، ولا تصلح للتقييد ولا للتخصيص.

نعم ربما ينساق إلى الذهن غيره لكنه ليس انسياقا على وجه لا يراد الفرد الآخر ، بل هو من انسياق أفراد المشكك أو شبهه مما لا يقتضي الاختصاص ، كما لا يخفى على من اعطى النظر حقه في انتقاد أفراد الظهور ، والصحيح المزبور بعد تسليم صحته مع أنه في خصوص عبارة اشتر لي ، فهو أخص من المدعى ، بل ربما التزم ما فيه في خصوص ذلك‌


[١] سورة الأحزاب الآية ٧٢.

[٢] المستدرك ج ٢ ص ٤٦٤.

[٣] الوسائل الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست