responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 322

ولا اعتبار بالتساوي وعدمه أما ما لا يملك فلا بد من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة من غير المسلمين ، للضرورة فيقتصر على محلها ولا يقبل قول الكافر في التقويم لاشتراط العدالة فيه ، بل يرجع في ذلك إلى قول العدل كالذي أسلم عن كفر أو المسلم المجاور للكفار ، وقول المصنف عند مستحليه لا ينافي ذلك ، لانه ضرب القيمة فيه لا التقويم وهو راجع إلى ما ذكر والأمر سهل.

ولكن ينبغي أن يعلم أنه قد ذكر ثاني المحققين أيضا والشهيدين أن الرجوع بالثمن على حسب التقسيط بعد إقباضه للبائع إنما هو مع جهل المشتري ، وإلا لم يرجع به مطلقا أو مع تلف العين ، على حسب ما سمعته في المغصوب ، وجعلا ذلك إشكالا على إطلاق الأصحاب ، وفيه أولا أن المراد هنا بيان كون الحكم على التقسيط بالنحو المزبور على الاجمال ، وثانيا أنه يمكن منع جريان الحكم المزبور هنا لما عرفته من مخالفته للقواعد ، فيقتصر فيه على محل الإجماع كما أومأنا إليه سابقا ، والله اعلم هذا كله في تصرف المالك والفضولي.

وأما الأب والجد للأب وإن علا لا للام ولو أم الأب على الأصح الذين قد عرفت أن لهما أن يبيعا عن المالك فلا خلاف في أنه يمضي تصرفهما المقرون بالمصلحة أو عدم المفسدة على اختلاف القولين في مال الطفل ، بل وفي غير المال ما دام الولد ذكرا أو أنثى غير رشيد لصغر من شانه ذلك أو سفه أو جنون ولو متصلا بالبلوغ ، لكونهما وليين له في هذا الحال وإنما تنقطع ولايتهما عنه بثبوت البلوغ والرشد بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة [١] وإن كان‌


[١] الوسائل الباب ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به وباب ١٥ من أبواب عقد البيع وشروطه وباب ٨٨ من أبواب أحكام الوصايا وغيرها.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست