من متساوي الأجزاء
حتى تكون نسبة الثمن فيه على نسبته ، من غير نظر إلى ما كان للاجتماع فيه مدخلية
وعدمه ، وثانيا أن المراد بتقويم أحدهما بعد تقويهما مجتمعين فيما كان للاجتماع
فيه مدخلية ، الذي هو محل المؤاخذة أنه يلاحظ فيه صفة الانضمام أيضا ، لأن الثمن
قابله وهو كذلك ، فلا بد من ملاحظتها في التقويم ، ويراد بالانفراد في كلامهم في
مقابلة تقويمهما معا مجتمعين ، لا أن المراد تقويمه بدون ملاحظة وصف الانضمام ،
وحينئذ إذا لوحظ نسبته إلى قيمتهما مجتمعين وأخذ من الثمن على حسبها ، لم يظهر فرق
بين التقويمين كما أنه حينئذ لم يختص أحد منهما بالهيئة الاجتماعية ، بل لعل تقويم
الأصحاب أولى باعتبار ملاحظة وصف الانضمام ، الذي له مدخلية في مقابلة الثمن في
التقويم بخلاف التقويم الآخر ، وحينئذ لا فرق بين كون المال لمالكين نفذ البيع في
أحدهما خاصة أو نفذ فيهما ، وأريد توزيع الثمن على المالكين ، وبين كونهما لممالك
واحد وقد أجاز في بعض دون الآخر ، وبين أحدهما الذي قوم بعد تقويهما معا ان يكون
المملوك الذي قد نفذ البيع فيه ، أو يكون الأخر الذي لم يجز البيع مالكه فيه ،
وكذا لا فرق أيضا بين مدخلية الاجتماع في كل منهما على حد سواء ، أو مع التفاوت ،
وبين مدخليته في أحدهما دون الآخر ، بل وإن أفاده نقصانا ، ضرورة أنك قد عرفت دخول
ذلك كله في قيمة أحدهما الذي قد فرض ملاحظة الوصف فيه ، فلا تفاوت حينئذ بين
الجميع.
نعم قد يفرق بين
تعدد المالك واتحاده في صورة الغصب ، ضرورة عدم ضمان الغاصب هيئة الاجتماع ، مع
تعدد المالك لعدم كونها مستحقة لأحدهما ، بخلاف ما لو اتحد المالك فإنها حينئذ من
توابع ملكه ، أما في المقام فالفرض أنها قد لوحظت في مقابلة الثمن فازداد