responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 314

من متساوي الأجزاء حتى تكون نسبة الثمن فيه على نسبته ، من غير نظر إلى ما كان للاجتماع فيه مدخلية وعدمه ، وثانيا أن المراد بتقويم أحدهما بعد تقويهما مجتمعين فيما كان للاجتماع فيه مدخلية ، الذي هو محل المؤاخذة أنه يلاحظ فيه صفة الانضمام أيضا ، لأن الثمن قابله وهو كذلك ، فلا بد من ملاحظتها في التقويم ، ويراد بالانفراد في كلامهم في مقابلة تقويمهما معا مجتمعين ، لا أن المراد تقويمه بدون ملاحظة وصف الانضمام ، وحينئذ إذا لوحظ نسبته إلى قيمتهما مجتمعين وأخذ من الثمن على حسبها ، لم يظهر فرق بين التقويمين كما أنه حينئذ لم يختص أحد منهما بالهيئة الاجتماعية ، بل لعل تقويم الأصحاب أولى باعتبار ملاحظة وصف الانضمام ، الذي له مدخلية في مقابلة الثمن في التقويم بخلاف التقويم الآخر ، وحينئذ لا فرق بين كون المال لمالكين نفذ البيع في أحدهما خاصة أو نفذ فيهما ، وأريد توزيع الثمن على المالكين ، وبين كونهما لممالك واحد وقد أجاز في بعض دون الآخر ، وبين أحدهما الذي قوم بعد تقويهما معا ان يكون المملوك الذي قد نفذ البيع فيه ، أو يكون الأخر الذي لم يجز البيع مالكه فيه ، وكذا لا فرق أيضا بين مدخلية الاجتماع في كل منهما على حد سواء ، أو مع التفاوت ، وبين مدخليته في أحدهما دون الآخر ، بل وإن أفاده نقصانا ، ضرورة أنك قد عرفت دخول ذلك كله في قيمة أحدهما الذي قد فرض ملاحظة الوصف فيه ، فلا تفاوت حينئذ بين الجميع.

نعم قد يفرق بين تعدد المالك واتحاده في صورة الغصب ، ضرورة عدم ضمان الغاصب هيئة الاجتماع ، مع تعدد المالك لعدم كونها مستحقة لأحدهما ، بخلاف ما لو اتحد المالك فإنها حينئذ من توابع ملكه ، أما في المقام فالفرض أنها قد لوحظت في مقابلة الثمن فازداد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست