responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 31

التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال : لا » بل هي بإطلاقها شاملة لما أفتى به المصنف وغيره بل المشهور من أنه يكره بيع ذلك لمن يعلم أنه يعملهما خمرا أو صليبا.

لكن يجب الخروج عنه بالنسبة إلى ذلك لمعارضة لما دل على الوفاء بالعقود ، وحليته البيع وغيره من العقود وخصوص‌ صحيح ابن أذينة « كتبت إلى أبي عبد الله [١] عليه‌السلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس » ومكاتبته الأخرى له أيضا [٢] « سأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال : لا بأس » وخبر محمد بن أبي نصر [٣] « سألت أبا الحسن عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، وأما إذا كان عصيرا فلا يباع الا بالنقد » وخبر محمد الحلبي [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا قال : لا بأس به ، يبيعه حلالا ويجعله ذلك حراما فأبعده الله عز وجل واستخفه » وصحيح ابن أذينة [٥] « كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم ، أيبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال : إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله‌


[١] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

[٥] الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست