وربما تظهر الثمرة
أيضا فيما لو ترتبت العقود على المبيع أو الثمن أو عليهما فضولا ، ولا ريب في أن
للمالك تتبع العقود ، ورعاية المصلحة له فيجيز ما شاء الله ، لكن في الدروس ومحكي
الإيضاح انه إذا جاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة ، وفي الثمن ينعكس أي يصح
هو وما قبله خاصة ، وكان وجهه أن الفضولي لو باع العبد مثلا بسيف ، ثم باعه
المشتري من الفضولي بدار ، ثم باعه الثاني بفرس ، ثم باعه الثالث بثوب ، فأجاز
المالك منها بيعه بالدار صح هو ، وبطل السابق قطعا لعدم الإجازة ، وذلك لأن إجازته
الثاني تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه ، وبقائه على ملكه ينافي صحة شيء من
العقود السابقة على ذلك العقد ، إذ لو صح شيء منها لخرج المبيع عن ملكه ، فلم
تؤثر إجازته فيه ، وأما ما بعد من العقود فلا ريب في صحتها بناء على الكشف ، لوقوع
التصرف حينئذ في الملك ، وأما على النقل فيحتمل البطلان لتعذر الإجازة حينئذ من
المالك ، والصحة بلا إجازة لحصول الملك للبائع الذي قد يتحقق رضاه ببيعه فضولا ،
ولم يبق إلا الملك وقد حصل والصحة مع الإجازة منه لكون الرضا الأول إنما كان ،
والمال لغيره ، ولعل الأول أقوى.
وأما لو ترتبت على
الثمن كما لو بيع السيف بقوس ، ثم القوس بدابة ثم الدابة ببعير ، ثم البعير بدراهم
، فان الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها ، فان ما قبله يصح ويقف ما بعده على الإجازة
لأنه الفضولي ، فلو جاز في المثال بيع الدابة بالبعير مثلا استلزم اجازة ما قبله
لأن إجازته إنما يعتد بها شرعا لو كان مالكا للدابة ، وإنما يكون مالكا لها حينئذ
لو ملك ما بذل في مقابله وهو القوس ، وإنما يملك على هذا التقدير إذا ملك السيف ،
وإنما يملكه لو صح بيع السيف فيجب الحكم