responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 292

وربما تظهر الثمرة أيضا فيما لو ترتبت العقود على المبيع أو الثمن أو عليهما فضولا ، ولا ريب في أن للمالك تتبع العقود ، ورعاية المصلحة له فيجيز ما شاء الله ، لكن في الدروس ومحكي الإيضاح انه إذا جاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة ، وفي الثمن ينعكس أي يصح هو وما قبله خاصة ، وكان وجهه أن الفضولي لو باع العبد مثلا بسيف ، ثم باعه المشتري من الفضولي بدار ، ثم باعه الثاني بفرس ، ثم باعه الثالث بثوب ، فأجاز المالك منها بيعه بالدار صح هو ، وبطل السابق قطعا لعدم الإجازة ، وذلك لأن إجازته الثاني تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه ، وبقائه على ملكه ينافي صحة شي‌ء من العقود السابقة على ذلك العقد ، إذ لو صح شي‌ء منها لخرج المبيع عن ملكه ، فلم تؤثر إجازته فيه ، وأما ما بعد من العقود فلا ريب في صحتها بناء على الكشف ، لوقوع التصرف حينئذ في الملك ، وأما على النقل فيحتمل البطلان لتعذر الإجازة حينئذ من المالك ، والصحة بلا إجازة لحصول الملك للبائع الذي قد يتحقق رضاه ببيعه فضولا ، ولم يبق إلا الملك وقد حصل والصحة مع الإجازة منه لكون الرضا الأول إنما كان ، والمال لغيره ، ولعل الأول أقوى.

وأما لو ترتبت على الثمن كما لو بيع السيف بقوس ، ثم القوس بدابة ثم الدابة ببعير ، ثم البعير بدراهم ، فان الحكم ينعكس لو أجاز واحدا منها ، فان ما قبله يصح ويقف ما بعده على الإجازة لأنه الفضولي ، فلو جاز في المثال بيع الدابة بالبعير مثلا استلزم اجازة ما قبله لأن إجازته إنما يعتد بها شرعا لو كان مالكا للدابة ، وإنما يكون مالكا لها حينئذ لو ملك ما بذل في مقابله وهو القوس ، وإنما يملك على هذا التقدير إذا ملك السيف ، وإنما يملكه لو صح بيع السيف فيجب الحكم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست