كما لو تجددت
الثمرة أو بدء إصلاحها بعد العقد قبل الإجازة وفيما لو قارن العقد فقد الشرط بقول
مطلق ، ثم حصلت وبالعكس وفيه أن الأول وإن كان قد يشهد له خبر الصغيرين الذين مات
أحدهما لكن يسكن الجمود عليه ، ودعوى عدم الجواز في غيره ، بناء على الكشف أيضا
ضرورة أنه عليه يمكن دعوى ظهور الأدلة في اعتبار القابلية حاله ، كالنقل أيضا وانه
لولا الرضا لكان مالكا ، بل لا بد من اتصالها من حين العقد إلى حين الإجازة ، حتى
لا ينافي زمان التملك الذي هو مستمر أيضا من حين العقد إلى حين الإجازة ، ومنه
تنقدح المناقشة في الثاني ، بل هي أوضح فيه من الأول ، ضرورة كون المعتبر على
الكشف والنقل رضى المالك ، والفرض انتفاء ملكيته بانتفاء قابلية العين لها.
وأوضح من ذلك
فسادا فاقد القابلية للملك حين العقد ، ثم وجدت قبل الإجازة ، فإنه لا وجه للصحة
على الكشف كما هو واضح ، وعلى النقل أيضا لعدم قابلية العقد حال وقوعه للنقل ، فلا
تنفعه الإجازة بعد إن كان في غير محله ، قيل : وكذا تظهر الثمرة في تعلق الخيارات
والشفعة وعدم صحة التصرف من حين العقد ، واحتساب مبدإ أوقات الخيار ، ومعرفة مجلس
الصرف والسلم ، واشتراط بقاء القابلية بعقل ، ورشد إلى حين الإجازة حيث تلحقها
بالعقد الجديد إلى غير ذلك. وترتب ما يتعلق بالعهود والنذور والايمان غير محتاج
إلى الإيضاح والبيان ، وفيه أيضا أن من المقطوع به عدم الإجازة من العقود إذ ليست
هي إلا الرضا بالعقد السابق ، كما انه لا يخفى عليك الحال بناء على كون المراد من
الكشف ما سمعته سابقا في أحد الاحتمالين ، من كون الرضا المتأخر مؤثر في اقتضاء
العقد النقل سابقا ، فيكون شبه تقديم المسبب على السبب ويبقى العقد حينئذ مراعى ،
مضافا إلى ما تعرفه إنشاء الله في مطاوي البحث