ولإطلاق بعض هذه
النصوص أطلق بعض تحريم بيع السلاح لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد أو قيام الحرب
، وربما كان ظاهر المتن في وجه ، وما أبعد ما بينه وبين آخر حيث اعتبر في الحرمة
القيدين معا ، واقتصر ثالث على اعتبار القصد كما هو الوجه الأخر في المتن ، ورابع
على قيام الحرب ، والتحقيق ثبوتها بأحدهما أما مع القصد فلتحقق التعاون ، وأما مع
قيام الحرب فلما سمعته من النصوص التي يجب حمل إطلاق غيرها عليها ، وربما علل أيضا
بالإعانة وفيه منع صدقها مع عدم القصد ، خصوصا بعد كون المنهي عنه التعاون ،
الظاهر في كون الفعل مقصودا للجميع ، وأن كلا منهم صار ظهيرا للآخر في وقوعه لا أن
مجرد الاشتراك في شرائط وقوع الفعل يحقق الإعانة وإلا لم يمكن الاستقلال بالفعل ،
من أحد ضرورة معلومية عدم كون الشرائط جميعها منه ، وبذلك ظهر لك أن الحرمة في
المقام مع عدم القصد إنما هي من النصوص ، فالواجب حينئذ الاقتصار على خصوص
المستفاد منها ، مع ملاحظة صلاحية الخبر باعتبار جمعه لشرائط الحجية وعدمها ، ولا
يجوز التعدي إلى غيره كما وقع من بعضهم.
نعم لا بأس
بالتعدية فيما كان مدرك الحرمة فيه آية التعاون [١] من الفرد الآخر
وهو المشتمل على القصد ، ضرورة اشتراك الجميع في الصدق ، بعد فرض ثبوت ما يحققه من
القصد على الوجه الذي ذكرناه فلا فرق حينئذ بين السلاح وغيره فيما يحصل به التعاون
، ولا بين المشركين وغيرهم ، ولا بين حال الهدنة وغيرها ، كما لا يخفى على من له
أدنى نظر وتأمل ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لا حرمة فيما لا تعاون فيه ، ولا هو
مندرج في إطلاق النصوص المزبورة ، كبيع السلاح