ينافيه من ثمرة أو
نحوها إرجاع القولين بذلك إلى شيء واحد ، على معنى أن القائل بعدم الكشف يريد
نفيه على وجه يرفع شرطية الرضا كما أن القائل بعدم النقل يريد نفيه على وجه يقتضي
رفع مقتضى العقد بل والإجازة ، لا رفع شرطية في حصول التأثير على الوجه الذي
ذكرناه.
وحاصل الكلام أن
الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة ، الأول انه من قبيل الأوضاع الشرعية على معنى أن
الشارع قد جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل ، الثاني أن
يكون الرضا المتأخر مؤثر في نقل المال في السابق ، كما سمعنا من بعض مشايخنا ،
الثالث وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضاء ولو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه
من المالك مثلا ، أو بإخبار المعصوم أو نحو ذلك ، والمراد شرطية الرضاء على هذا
الوجه ، وكان هذا هو المتعين ، بخلاف الأول الذي لا نظير له في الشرع في المعاملات
، بل هو مستلزم لمخالفة كثير من القواعد الشرعية. كالثاني المقتضى ذلك أيضا ، بل
مقتضاه اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد ، بل لا يعقل الثانية في الملك
في الزمان الماضي ، فتعين الثالث ولكن لا بد فيه من حصول الرضا ولو في المستقبل ،
ولا يكفي فيه الرضاء التعليقي بمعنى أنه لو علم لرضى ، كما أوضحناه سابقا والله
العالم.
وعلى كل حال
فالظاهر أن بناء القولين على اعتبار ذلك شرعا لا أنه في حمل الإطلاق عليه ، وإلا
فيجوز ارادة الكشف أو النقل بعد وجود الصارف من قبل العاقد الخارج بتعذر أحدهما ،
فيتجه حينئذ البطلان مع ذلك ، وبه صرح شيخنا في شرحه ، كظهور ترتب الثمرة على
القولين في النماء الحاصل بين العقد والإجازة للثمن والمثمن ، قيل