بعد الإمضاء بشيء
من اجرة خدمة ونحوها ، بل هو الموافق لخبر إجازة الصبي بعد بلوغه وموت الآخر الذي
أجاز كذلك وارثه منه بذلك [١] ضرورة استحالته على النقل لفوات المحل.
وكأنه لمح إلى بعض
ما ذكرناه من استدل عليه بأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط ، وكلها
كانت حاصلة إلا رضا المالك بذلك فإذا حصل الشرط الذي به ظهر جامعية العقد لها عمل
السبب التام عمله ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود [٢] فلو توقف العقد
على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد ، بل هو مع الأمر الآخر ، ضرورة كون
المراد منه ما ذكرناه في وجه الكشف ووجه كونه شرطا مع ذلك ، لا أن المراد به شرط
يتوقف تأثير العقد عليه ، على حسب شرائط العلة التامة التي هي في توقف التأثير
عليها كالجزء ، بل ليست العلة التامة إلا حصول المقتضى والشرائط وارتفاع الموانع ،
فمتى حصلت حصل المعلول ولا يتأخر عنها كما هي لا تتأخر عنه ، بل لا يتصور الكشف في
شرائطها بالمعنى المزبور ، وقد عرفت الفرق بينها وبين ما نحن فيه من العلل الشرعية
التي لا غرابة في تأخر الشرائط فيها في عبادة ولا معاملة لكن على الوجه المزبور ،
بل يمكن كونه مثلها بناء على أن الشرط أن يحصل الرضا لا حصوله فعلا ، كما لا غرابة
في شبه تقدم المسبب على سببه نحو غسل يوم الجمعة في الخميس ، فضلا عن ذلك ، ومن
هنا ظهر لك بطلان الاعتراض في الاستدلال المزبور بأن الشرط ما يتوقف عليه تأثير
المؤثر ، وإن لم يكن جزء سبب ، والفرق بينهما غير واضح ، وما ذكروه من أن العقد
سبب تام فمع الإجازة مسلم ، ويتوقف تأثيره عليها من حينها كما هو
[١] الوسائل الباب
١١ من أبواب ميراث الازدواج الحديث ١.