أوجدت لفظا قابلا
للتأثير فان أراده المالك اجازه وتسلم الثمن وإلا فلا ، وليس في صحيح ابن مسلم إلا
النهي عن الشراء الذي قد عرفت المراد به عند الإطلاق إلا برضاء الأهل ، ولا دلالة
فيه على عدم جواز جريان ألفاظ العقد ، وتوقيع الحميري أولى بالدلالة على المطلوب
من خلافه ، ضرورة انطباق ما فيه من الأقسام الثلاثة على المالك ووكيله والفضولي
الذي يتعقبه الرضا ، وخبر جراح وما بعده أجنبيان عما نحن فيه ، ضرورة أن القائل
بجواز الفضولي لا يجوز التصرف والاستيلاء قبل تحقق الرضا من المالك كما هو واضح ،
فمن الغريب الاستدلال بهذه النصوص على ذلك فضلا عن التبجح والتعجب من الاهتداء
إليها دون الأصحاب ، إذ لا يخفى عليك أن العجب من ذلك أعظم ، ثم ان الأقوى كون
الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في الصحة كاشفة ، وفاقا لصريح الشهيدين
وغيرهما بل في الرياض أنه الأشهر كما عن مجمع البرهان فذهب الأكثر لأنها رضى
بمقتضى العقد الذي هو النقل حينه ، بل هي في الحقيقة رضا برضا الفضولي الذي كان
مقارنا للعقد ، فينكشف حينئذ بذلك كون العقد تام الشرائط غير متوقف حينئذ تأثيره
على شيء آخر ، إذ المالك لم يصدر منه إلا الرضا بما وقع من العقد الدال على رضا
العاقد بنقل المال بما صدر منه من العقد حينه ، وبدليل مشروعية الفضولي الذي قد
عرفته سابقا صار لفظ الفضولي الدال على رضاه بذلك ، كلفظه نفسه الدال على ذلك ،
فهو حينئذ كالوكيل وإن افترقا في خصوص هذا الفرد من الفضولي بالسبق واللحوق ،
كافتراقهما فيما كان رضا المالك مقارنا للفظ الفضولي ، وسابقا عليه مستمرا إلى
حصوله باختصاص ذلك باسم الوكيل شرعا دونه ، وإن اتحدا بالآثار مضافا إلى ظهور ما
دل في تسبيب العقد مسببه وانه لا يتأخر عنه ،