واتجر بها من أن
الربح للمالك وفيمن
باع ثم أقال بوضيعة ثم باع بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا » [١] وبالنصوص الواردة في باب الخمس [٢] المشتمل بعضها
على التصرف فيه من بعضهم وطلب الإجارة من الامام عليهالسلام فأجاز. بل غيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية
فيه من غير الخمس [٣] بل في نصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء
من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليهالسلام ذلك لأهل الحق [٤] ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم
الاذن لخصوص المشتري وإن كان البائع باقيا على غصبيته ، نحو ما سمعته في الخراج [٥] بل يؤيده أيضا ما
ورد في إجازة السيد عقد العبد [٦] والوارث الوصية بما زاد على الثلث [٧] وفي التصدق
بمجهول المالك [٨] ما يظهر منهم الإجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع
المفلس مع اجازة الغرما [٩] وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن [١٠] وغيره مما يظهر
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.