responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 279

واتجر بها من أن الربح للمالك‌ وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ثم باع بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا » [١] وبالنصوص الواردة في باب الخمس [٢] المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعضهم وطلب الإجارة من الامام عليه‌السلام فأجاز. بل غيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس [٣] بل في نصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليه‌السلام ذلك لأهل الحق [٤] ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم الاذن لخصوص المشتري وإن كان البائع باقيا على غصبيته ، نحو ما سمعته في الخراج [٥] بل يؤيده أيضا ما ورد في إجازة السيد عقد العبد [٦] والوارث الوصية بما زاد على الثلث [٧] وفي التصدق بمجهول المالك [٨] ما يظهر منهم الإجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلس مع اجازة الغرما [٩] وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن [١٠] وغيره مما يظهر‌


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال.

[٣] الوسائل الباب ٢ و ٣ من أبواب إحياء الموات.

[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ٤.

[٥] الوسائل الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

[٦] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٧] الوسائل الباب ١١ من أبواب أحكام الوصايا.

[٨] الوسائل الباب ٧ من أبواب اللقطة.

[٩] الوسائل الباب ٦ من أحكام الحجر الحديث ١.

[١٠] الوسائل الباب ٤ من أحكام الرهن الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست