الاستدلال حينئذ
على تقيه بإطلاق أوفوا أو نحوه ، وبه يفترق المقام عن المكره الذي هو فاقد للقصد
الذي يمكن دعوى عدم كون المراد بالعقد ما يشمله وإن تعقبه القصد بعد ذلك ، ولو لقوله
عليهالسلام « لا عمل إلا بنية » [١] و « إنما الأعمال
بالنيات » [٢] ونحوه ودعوى
ثبوتها أي الشرطية المزبورة من معلومية كون العقد بلفظ الإيجاب والقبول ، إنما هو
لدلالته على الرضا من المالك بنقل المال عنه إلى المشتري ، بل هو المراد من لفظ
بعت مثلا ومعناه ، ولا دلالة فيه مع وقوعه من الفضولي الذي لو دل على رضاه لم يكن
مجديا ، ضرورة عدم العبرة برضا غير المالك ، يدفعها منع اعتبار ذلك في صلاحيتها
للعقد.
نعم هي لو وقعت من
المالك كانت دالة على ذلك ، فلذا لم تبق موقوفة عليه ، بخلاف ما لو وقعت من
الفضولي فإنها غير دالة ، ولذا بقيت موقوفة على حصوله ، وليس معنى بعت رضيت قطعا ،
بل معناها نقلت المال من مالكه ، إلا أن ذلك إن وقع من المالك المختار استلزم
الرضا الذي هو من الكيفيات النفسانية ، وإلا احتيج إلى دال آخر ، على أنها إنما
تدل على رضا الناقل بها وهي كذلك من الفضولي ، فإن كان المالك راضيا جعل رضا
الفضولي رضاه ، وإلا فلا فتأمل.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك من ذلك كله أنه لا حاجة في الاستدلال بأية أوفوا ونحوها على المطلوب ، إلى
دعوى كونه من العقود المتعارفة المتداولة في ذلك الزمان ، فتشمله الآية المزبورة
بناء على كون المراد بها ذلك ، إذ قد تمنع على مدعيها ولا أقل من الشك ، فتبقى
أصالة عدم نقل المال حينئذ بحالها ، كما سمعته في نظائر الفرض مما شك في كونه من
العقود المتعارفة ، والاستدلال على ثبوتها بالسيرة
[١] الوسائل الباب ٥
من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٥
من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٥.