responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 273

الحسبة المستفادة من آية المعاونة [١] وعدم السبيل على المحسن [٢] » وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض [٣] وخيرية الإصلاح لليتامى [٤] وجملة من النصوص المعتبرة كصحيح ابن بزيع [٥] وغيره بل مقتضى كثير مما سمعت قيام الفساق مقامهم أيضا مع عدمهم وكون التصرف على وفق المصلحة [٦] ولعل من ذلك تصرف الأمناء في الأمانة ببيع ونحوه مخافة التلف [٧] كما أن مقتضى قوله تعالى ( وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ ) [٨] وغيره من أدلة المقاصد اضافة المقاص إليها [٩] كما صرح به في الدروس ولتفصيل البحث في ذلك وفي محال تصرفهم وكيفيته مقام آخر والمراد هنا بيان جواز بيعهم على الاجمال وعلى كل حال‌ فلو باع غير من عرفت ممن له الولاية ، لا بعنوان الوكالة عن المالك ، ملك غيره صح ولكن وقف تمام تأثيره من الملك ونحوه على اجازة المالك أو وليه على الأظهر الأشهر بل المشهور بل قيل انه كاد يكون إجماعا ، بل ربما أشعر قوله عندنا في التذكرة بالإجماع عليه ، كالمحكي عن الكركي في باب الوكالة بل عن موضع آخر من التذكرة‌


[١] سورة المائدة الآية ٢.

[٢] سورة التوبة الآية ٩١.

[٣] سورة التوبة الآية ٧١.

[٤] سورة النساء الآية ١٢٨.

[٥] الوسائل الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٢.

[٦] الوسائل الباب ٨٨ من أبواب أحكام الوصايا.

[٧] الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٦.

[٨] سورة البقرة الآية ١٩٤.

[٩] الوسائل الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست