responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 271

التي تستلزم التمليك ، ففي البطلان لعدم أهلية العبد لها ، والصحة مع الوقوع للمولى وجهان ، قد أشبعنا الكلام فيه في باب الدين ، كما أنه أشبعنا البحث فيما يوقعه العبد من العقود للغير بغير إذن مولاه ، وقد ذكرنا هناك أن القول بالصحة وإن لم يأذن المولى بل مع نهيه لا يخلو من قوة وإن أثم العبد بإيقاعها لأنه من منافعه المملوكة للسيد ، إلا أن الحرمة لا تنافي الصحة هنا ، بعد إن لم تكن للمعاملة من حيث كونها كذلك ، كما صرح به شيخنا في شرحه في المقام بل يومي إليه ما ورد في تزويج العبد نفسه ، فضولا عن مولاه فأجازه [١] إذ لا ريب في إثمه بإيقاع نفس العقد الذي هو تصرف في لسان العبد المملوك للسيد بالنسبة إلى ذلك ، فظهر حينئذ أن معصية العبد في الفرض لا تنافي الصحة ، وإلا لم تنفع إجازة المولى بعد ذلك في الصحة ، ضرورة تحقق الإثم الذي لا يرفعه إلا الاستغفار والتوبة.

ومن ذلك يظهر لك الحال فيما ذكره المصنف وغيره من أنه لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه بل ومن غير مولاه كوكيله ، بل لو باع نفسه من الغير فضولا عن مولاه فأجاز صح ، بل لو فعل ذلك فضولا عن الجانبين كما لو باع نفسه فضولا عن مولاه لفضولي آخر عن غيره فأجازا معا ، كل ذلك لما عرفت من عدم توقف الصحة على إباحة وقوع العقد من العبد ، ولكن قيل والقائل ابن البراج لا يجوز له ابتياع نفسه من مولاه لاتحاد عبارته مع عبارة السيد فيتحد الموجب والقابل ، ومقتضاه حينئذ ذلك حتى لو سبقت له الاذن بذلك ، وفيه منع واضح ، ضرورة عدم الاتحاد أولا وكفايته اعتبارا ثانيا كما ستعرفه إنشاء الله ، وأما تعليل عدم الجواز بعدم‌


[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبد والإماء الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست