responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 265

من الإباحة بالمعنى الأعم ، هو تصرف للولي دونه ، فلا ريب في أن الأحوط الاجتناب مطلقا.

وأما ما سمعته من الاستدلال بالقياس ، ففيه أولا منع حجيته وثانيا منع الحكم في المقيس عليه إلا ما قام الدليل المعتبر عليه ومرسل المبسوط مع عدم حجيته خصوصا بعد الاعراض عنه محتمل لإرادة التصرف في الجملة ولو الإباحة بالمعنى المذكور ولمن قارنه البلوغ بأحد أسبابه أو غير ذلك ، وقد ظهر من ذلك كله معلومية الحال ، وأن المسألة خالية من الاشكال ، وكذا الكلام في المجنون مطبقا أو أدوار حال جنونه ، بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين ، لا لعدم القصد فإنه قد يفرض في بعض أفراد الجنون ، بل لعدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم ، بل أصوات البهائم وهو المراد من رفع القلم عنه. وعن الصبي في الخبر [١] مع أن العمومات التي قد اغتر بها من عرفت في الصبي شاملة لبعض أفراده إن لم يكن جميعها.

وكذا الكلام في المغمى عليه والسكران غير المميز وغيرهم ممن هو فاقد العقل المعتد به في التكاليف الشرعية وموضوعاتها الخاصة والمكره بغير حق الذي هو مما رفع الشارع الحكم عما أكره عليه من قول أو فعل [٢] بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الضرورة من المذهب ، مضافا إلى الأصل المقرر بوجوه ، وإلى ما دل على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملة وآثارها من‌


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١١.

[٢] الوسائل الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١ و ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست