responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 26

في المحرم غالبا ، والنادر لا يقدح ، ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها وتبعه عليه جماعة من متأخري المتأخرين ، كما أن المحكي عن موضع التذكرة ، جواز بيعها إذا كان لمكسورها قيمة ، وباعها صحيحة لتكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ، وتبعه عليه أيضا جماعة من متأخري المتأخرين ، وجعله أحد الوجهين في المسالك ومحكي جامع المقاصد ، بل في الأول استحسنه بعد أن حكاه عن التذكرة مع زوال الصفة.

ثم قال : وهل الحكم في أواني الذهب والفضة كذلك يحتمله ، بناء على تحريم عملها والانتفاع بها في الأكل والشرب ، وعدمه لجواز اقتنائها للادخار وتزيين المجلس والانتفاع بها في غير الأكل والشرب ، وهي منافع مقصودة ، وفي تحريم عملها مطلقا نظر ، وفي الأخير ما سمعته في كتاب الطهارة من أن المشهور بين الأصحاب حرمة اتخاذ الأواني من النقدين مطلقا ، من غير فرق بين الاستعمال والتزيين والقنية بل عن التذكرة وغيرها الإجماع على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب كما عن كشف الرموز نفي الخلاف فيه كما تقدم الكلام فيه مفصلا فحينئذ لا فرق بينها وبين ما هنا ، كما أن في سابقه إمكان منع مدخلية الكسر اللاحق في الحكم بالحرمة ، ضرورة صدق كون العوض ثمن شطرنج مثلا ، وإخراجه بعد ذلك عن الاسم بالكسر غير مجد ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، بل قد يناقش في الأول بما سمعته سابقا من عدم مدخلية المنفعة النادرة ، بعد فرض كون المقصد المعظم منه محرما ، كما هو المفروض في محل البحث ، ولو فرض أن للشي‌ء منفعتين مقصودتين إحداهما محللة والأخرى محرمة ، دار الحكم مدار القصد ، ولعل ذلك هو المراد له إلا أنه خروج عن المقام.

وكيف كان فلا ريب في بقاء المادة على الملك ولا تخرج عنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست