responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 255

لا تبعية اللفظ اللفظ حتى يمتنع التقديم عقلا ولا القصد القصد ، فإنه ربما انعكس الأمر ، وإنما هي بأن يجعل القابل نفسه متناولا ما يلقى إليه من الموجب والموجب مناولا ، كما يقول السائل منشأ أنا راض بما تعطيني ، وقابل لما تمنحني فهو متناول قابل ، قدم إنشاؤه أو أخره كما هو واضح.

وأما الاتصال فعن جماعة منهم الفاضل في النهاية والشهيد والمقداد والمحقق أنه يشترط أن لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا ، ولا يضر تخلل آن ، أو تنفس ، أو سعال ، قلت : المدار في هذه الموالاة على العرف فإنه الحافظ للهيئة المتعارفة سابقا في العقد الذي نزلنا الآية عليه ، فان الظاهر عدم تغيرها ، ومن ذلك يعلم الحال في التطابق بين الإيجاب والقبول الذي قد صرح به غير واحد من الأصحاب ، لكن على معنى المطابقة بينهما بالنسبة إلى المبيع والثمن ، لا مطلق التطابق للاتقان على صحة الإيجاب ببعت والقبول باشتريت ، بل الظاهر صحة قبلت النكاح مثلا لإيجاب زوجتك ، كما عن جماعة التصريح به ، بل المراد المطابقة التي مع انتفائها ينتفي صدق القبول لذلك الإيجاب وبالعكس ، والظاهر أن من ذلك ما لو قال : بعتك هذين بألف فقال : قبلت أحدهما بخمسمائة. ضرورة تعلق الرضا بالمجموع ، وأولى من ذلك ما لو قال بعتكما العبدين بألف فقبل أحدهما بخمسمائة ، بل عن المبسوط أنه لم يجز إجماعا ، بل عنه أيضا انه لو قال قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح إجماعا ، لأن حصته مجهولة ، بل الظاهر عدم الصحة لو قال قبلت نصفهما بنصف الثمن ، كما عن المبسوط التصريح به أيضا لما عرفت ، وعنه أيضا أنه لو قال : بعتكما هذين العبدين بألف هذا العبد منك وهذا العبد من الآخر فقبل أحدهما بخمسمائة لم يصح ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست