ولكن قد سمعت
سابقا إطلاق الأصحاب قيام الإشارة مقام العقد من غير إشارة إلى بيع المعاطاة ،
وفيه إشارة إلى عدم كونها بيعا وعلى كل حال فالاجتزاء بغير العربية للعاجز عنها
مساو لذلك أو أولى منه ، بل الظاهر الاجتزاء بالملحون مادة أو إعرابا للعاجز عن
الصحيح ولو بالتعلم من غير مشقة ، كما اعترف به فخر المحققين فيما حكي عنه ، قال :
إذا ألحن الموجب أو القابل في العقود فان قال : بعتك بفتح الباء أو زوجتك أو غير ذلك
فإنه يصح إذا لم يكن عارفا ، أو كان عارفا وقصد الإيجاب ، ولو قال : جوزتك في
النكاح لم يصح ، فان لم يتمكن من التعلم ولا أن يؤكل وعين هذا اللفظ صح ، وكذا في
القبول وفي الطلاق لو عقد القاف كافا ، فإنه لسان ورد في اللغة فيصح ، وإن أمكنه
النطق بغيره ، وإن كان في كلامه مواضع للنظر أيضا.
وأما الماضوية فقد
قال : المصنف انه لا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك لم
يصح وإن حصل القبول وكذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه
بالاستدعاء أو الاستعلام ، بل قيل أنه المشهور ولعله كذلك ، إذ هو المحكي عن
الوسيلة والسرائر ونهاية الأحكام والإرشاد والمختلف والتذكرة والتحرير وشرح
الإرشاد للفخر والدروس واللمعة والتنقيح وصيغ العقود وتعليق الإرشاد والروضة
والمسالك ، بل عن التذكرة لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول تبيعني حينئذ ، لم يصح
إجماعا لأنه ليس بقبول ولا استدعاء ، وعنهما أيضا لو قال أبيعك أو قال اشتر لم يقع
إجماعا ، وهو الحجة بعد الأصل السالم عن معارضة الآية التي قد عرفت ارادة المتعارف
من العقود منها ، وقد علم عدم العقد بذلك أو لم يعلم ، خصوصا بعد الشهرة والإجماع
المزبورين ، وعدم معروفية النقل للإنشاء هنا لغير الماضي ،