أهل الذمة إذا
أقروا لهم ، فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح » وموثق إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي الحسن عليهالسلام[١] في شراء الروميات « فقال : اشترهن وبعهن » وخبر عبد الله
بن الحسن الدينوري [٢] قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام « ما تقول : في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى؟ قال
: اشتر وبع » إلى غير ذلك من النصوص الدالة فما عساه يتوهم من إطلاق بعض الأصحاب
تحريم التكسب بالأعيان النجسة المندرج فيها الكافر في غير محله ، ضرورة اختصاص
الحكم بما لا يقبل الطهارة من الأعيان ، لأن شرط صحة البيع طهارة العوضين فعلا أو
قوة ، والكافر يقبل الطهارة بالإسلام ، بل كلامهم في مباحث سبي الكفار ، وبيع
الأناسي وفي مسئلة البيع بشرط الكفر وظهور المبيع كافرا بعد البيع ، واشتراط إسلام
المشتري إذا اشترى مسلما وغيرها من المسائل ، والفروع ينادي بسقوط هذا الوهم.
وعن الشيخ في
المبسوط التصريح بأن موضع الحكم في مسئلة تحريم بيع النجس ، وهو غير الآدمي من
الحيوان ، وغيره والعلامة في التحرير بجواز التجارة في الجارية النصرانية ، والعبد
المرتد عن غير فطرة ، بل عنه في المنتهى تجوز التجارة في الجارية النصرانية ،
والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان مملوكتان فيصح أخذ العوض عنهما ، ولا نعلم
فيه خلافا وبالجملة فالأمر في ذلك أوضح من أن يتصدى لبيانه ، نعم إنما الكلام في
سبي الذكور البالغين في زمان الغيبة ، فإنه قد قيل : لا يصح استرقاقهم ، لأن حكمهم
إلى الامام وهو مخير فيهم بين المن والفداء ،
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب
١٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.