قلناه غير أن قوله
أخيرا حرم الجميع فيه ما لا يخفى.
نعم لو أخذه من
مخالف مثله على وجه يحل في مذهبه حل لنا ، وإن حرم في مذهبنا إلزاما لهم بما
الزموا به أنفسهم [١] ، بل وكذا لو كان حلالا في مذهبنا حراما في مذهبهم ، ولو
خفف الخراج على بعض المؤمنين ، نفذ تخفيفه كما لو رفع يدا عن أصل الخراج ، لأنه
أحل تصرفاته التي سمعت الاذن بها لنا ، مع احتمال الرجوع بها حينئذ إلى الحاكم
الشرعي ، لما عرفت من كون الخراج أجرة أرض ثبتت للمسلمين ، عوض الانتفاع فان غصبه
الجائر وأخذه ، أسقط الشارع إعادته إرفاقا ، أما إذا لم يكن غصب وجب تسليمه إلى
ولي الأمر أو نائبه ، وليس هذا كتصرفاته في الخراج ، على من لم يكن في ذمته ،
ضرورة كونها حينئذ من الغصب بخلاف الفرض فإنه لا غصب ، ولعل ذلك لا يخلو من قوة ،
وهل يجري الحكم فيما يضربه الجائر من الخراج على ما يختص بالإمام ، لأنه من
الأنفال كموات الأرض يحتمل ذلك عملا بإطلاق النص والفتوى ، ويقوى في النفس العدم
لعدم ثبوت الاذن منهم عليهمالسلام في ذلك بعد كون المنساق من الإطلاق المزبور غيره ، بل
إطلاق قولهم : « من أحيى
أرضا ميتة فهي له » يقتضي العدم بل يقتضي عدم وجوب الرجوع به إلى نائب الغيبة
أيضا.
وأما مصرف الخراج
لو وقع في يد الحاكم فالمتجه قصره على المصالح العامة للمسلمين ، كبناء القناطر
وحفظ الطرق ، واعانة المجتهدين ، ونحو ذلك قال : الكركي في رسالته قد ذكر أصحابنا
في مصرف الخراج أن الامام يجعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكام وسائر وجوه
الولايات ،
[١] الوسائل الباب ٤
من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٥.