responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 20

لمصالح العباد وعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [١] « و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) » [٢] ونحوهما وخصوص نفي البأس في الخبرين السابقين وحرمة أكلها لاستخباثها ، وللنصوص الدالة على تحريم الفرث [٣] من الذبيحة حتى ظاهر قوله تعالى « ( نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ ) [٤] إلى آخرها وغير ذلك لا يقتضي حرمة التكسب بها ، وإن‌ ورد عنه [٥] عليه‌السلام « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » « ولعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » [٦] لكن لا يخفى عليك أن تحريم الأكل إنما يقتضي تحريم التكسب لو كان الشي‌ء مأكولا مقصودا منه الأكل كالشحوم واللحوم ونحوهما ، والأرواث ليست كذلك ، إذ الفائدة المقصودة منها شي‌ء آخر غير الأكل ، وليس ذلك بمحرم ، والمحرم منها وهو الأكل غير مقصود ، ومعنى قوله عليه‌السلام إذا حرم إلى آخره ، إذا حرم الغاية المطلوبة من شي‌ء حرم ثمنه ، فلا يتناول الأرواث ، نعم يتجه ذلك في الطحال ونحوه من محرمات الذبيحة المقصود منها الأكل الذي قد حرم.

وأما بول غير الإبل من الأبوال الطاهرة فقد عرفت منهما عدم جواز التكسب بها ، كما هو صريح الفاضل في التذكرة والقواعد والإرشاد بل هو ظاهر الشيخ في النهاية ولعله لأنه لو جاز بيعها لكان للانتفاع‌


[١] سورة البقرة الآية ٢٧٥.

[٢] سورة النساء الآية ٢٩.

[٣] الوسائل الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٤ و ٨.

[٤] سورة النحل الآية ٦٦.

[٥] الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٠.

[٦] مسند ابن حنبل ج ١ ص ٣٢٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست