responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 191

تختص حينئذ بالمخالف واعتقاده الإباحة جهلا غير مؤثر في جواز الأخذ منه ولو أثر لمكان تأثيره في تسويغه بالنسبة إليه أولى واختصاص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب ، مع فرض عمومه على أن أكثر النصوص خالية عن السؤال أو السؤال المخصوص ، وتحقق القرينة الصارفة عن إرادة العموم غير معلوم ، أو معلوم عدمه.

ولقد أجاد الأستاد في شرحه في تفسيره الجائر بالمتغلب بجنوده ، واتباعه ذا طبل أو جمعة ، أو عيدا ولا فرعا أو أصيلا مؤمنا أو مخالفا مستحلا أو لا محتجا عليه بالعموم في الروايات ، وأكثر العبارات وبعض منقول الإجماعات نعم يتجه اتساع المملكة والامتناع بسلطانه على غيره والاتخاذ لاحوال السلطنة وأوضاعها ، على وجه يلحقه باسم السلطان ، فلا يجرى الحكم على خصوص بعض الممتنعين ، اعتبارا بماء أو جدار أو نحو ذلك على سلطان مملكتهم من غير فرق بين المخالف وغيره أيضا ، كما أنه لا يجري على من ادعى سلطانا بلا شوكة ، كبعض سلاطين الهند ومن كان من ذرية ذوي الشوكة من السلاطين ، ضرورة عدم مدخلية النسب في ذلك ، وكان من خص الحكم بالمخالف نظرا إلى أن مستند الحكم في جواز التناول منه ، ما ورد من النصوص بإلزامهم بما الزموا به أنفسهم من الإرث بالعصبة وغيره [١] وأنهم في ذلك معاملون معاملة أهل الذمة الذين يجوز تناول ثمن الخمر والخنزير منهم نظرا إلى كونه حلالا في مذهبهم [٢] ومقتضاه اختصاص الجواز فيما فعله الجائر موافقا لمذهبه دون غيره.


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١ ـ ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست