تختص حينئذ
بالمخالف واعتقاده الإباحة جهلا غير مؤثر في جواز الأخذ منه ولو أثر لمكان تأثيره
في تسويغه بالنسبة إليه أولى واختصاص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب ، مع فرض عمومه
على أن أكثر النصوص خالية عن السؤال أو السؤال المخصوص ، وتحقق القرينة الصارفة عن
إرادة العموم غير معلوم ، أو معلوم عدمه.
ولقد أجاد الأستاد
في شرحه في تفسيره الجائر بالمتغلب بجنوده ، واتباعه ذا طبل أو جمعة ، أو عيدا ولا
فرعا أو أصيلا مؤمنا أو مخالفا مستحلا أو لا محتجا عليه بالعموم في الروايات ،
وأكثر العبارات وبعض منقول الإجماعات نعم يتجه اتساع المملكة والامتناع بسلطانه
على غيره والاتخاذ لاحوال السلطنة وأوضاعها ، على وجه يلحقه باسم السلطان ، فلا
يجرى الحكم على خصوص بعض الممتنعين ، اعتبارا بماء أو جدار أو نحو ذلك على سلطان
مملكتهم من غير فرق بين المخالف وغيره أيضا ، كما أنه لا يجري على من ادعى سلطانا
بلا شوكة ، كبعض سلاطين الهند ومن كان من ذرية ذوي الشوكة من السلاطين ، ضرورة عدم
مدخلية النسب في ذلك ، وكان من خص الحكم بالمخالف نظرا إلى أن مستند الحكم في جواز
التناول منه ، ما ورد من النصوص بإلزامهم بما الزموا به أنفسهم من الإرث بالعصبة
وغيره [١] وأنهم في ذلك معاملون معاملة أهل الذمة الذين يجوز تناول ثمن الخمر والخنزير
منهم نظرا إلى كونه حلالا في مذهبهم [٢] ومقتضاه اختصاص الجواز فيما فعله الجائر موافقا لمذهبه دون
غيره.
[١] الوسائل الباب ٤
من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب
٦٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١ ـ ٣.