responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 180

باقيا يجب رده ، ولو امتنعوا منه حل الحلال وحرم الحرام ، وفيه مع أنه لم نجد له موافقا عليه منع واضح ، خصوصا بعد معلومية المغصوب منه ، ودعوى عدم الانصراف ، كدعوى السيرة المجدية ممنوعتان أشد المنع ، وما في التحرير من أن الأفضل للمظلوم عدم أخذه ما ظلم به وإن تمكن منه أجنبي عن ذلك ، ويمكن أن يكون وجهه مراعاة التقية والله أعلم.

المسألة السابعة لا خلاف أجده في أن ما يأخذه أو يحول عليه أو يصالح عليه السلطان الجائر من الغلات في زمن الغيبة ونحوها في قصور اليد من المؤمنين والمخالفين ، باسم المقاسمة التي هي قسم أيضا من الخراج الذي هو بمعنى الأجرة والطسق أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض من المنتفعين بالأراضي التي مرجع التصرف فيها الامام العدل حال بسط اليد ، باعتبار ولايته عن المسلمين ، من غير فرق بين الدراهم والغلات وغيرهما ، يكون خراجا مبرء الذمة من كان عليه كما لو أخذه السلطان العادل ، من غير فرق بين قسمة الموجود ، وبين القبض ما كان منه في الذمة ، كما أنه لا خلاف معتد به في جواز شرائه منه وقبول هبته ، ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة وعن جامع المقاصد أن عليه في شرائه منه إجماع فقهاء الإمامية ، والاخبار المتواترة [١].

وفي مصابيح العلامة الطباطبائي أن عليه إجماع علمائنا ، وروايات أصحابنا وفي قاطعة اللجاج الإجماع مكررا على ذلك ، وفي المسالك أذن أئمتنا عليهم‌السلام في تناوله وأطبق عليه علمائنا ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد الإجماع عليه أي شراؤه ،


[١] الوسائل الباب ٥١ و ٥٢ و ٥٣ من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست