منهم كإعطاء وبيع
وإذن ونحو ذلك ، مما يحتمل فيه القصد إلى الحلال فلا تجوز المقاصة وأضرابها ،
ويجوز الأخذ مع مقارنة أحد تلك الأفعال المحمولة على الصحة شرعا ، من غير فرق بين
ما كان في صندوق فيه غصب أو كيس كذلك أو دار أو غيرها ، ما لم يعلم إقدامه على
المشتبه المحصور عنده احتمالان.
ظاهر الأستاد في
شرحه الثاني منهما ، قال : ولو لم يعلم كونها أي الجوائز غصبا جاز أخذها من الجائر
مطلقا ، للإجماع والأخبار ومن غيره ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور لقضاء
اليد وأصالة الصحة ، فيجوز الأخذ حينئذ وإن جابها من دار أو دكان أو صندوق فيه غصب
أو أشار إلى معين من جملة كذلك ، ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعين إلا أن التجنب
مع الانحصار من شيم الأبرار وتختلف مراتب الرجحان باختلافه ، ولو أشار إلى مبهم
منها قوى المنع كالأخذ للمقاصة ، والأكل للمارة لو جاز ، وللدخول تحت رفع الجناح
إلا بعلاج ، عملا بالأصل في غير محل النص ، والظاهر إرادته من الإطلاق في الجائر
بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا ، لا أن المراد وإن علم إقدامه على
المشتبه المحصور ، حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر ، بل الظاهر
تعميمه لهما كما يقضي به التأمل لتمام كلامه ، ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا
الحكم ، وهو جواز التناول منه وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور كما هو مقتضى
حال الجائر ، للنصوص وغيرها مما ستعرفه ، وعلى كل حال فوجهه ما أشار إليه ، ويحتمل
الأول بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن والنافع ومحكي نهاية الأحكام والدروس
والكفاية ومعقد إجماع المصابيح ، وفي المسالك التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها
، وان علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال
المختلط بالحرام