responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 173

منهم كإعطاء وبيع وإذن ونحو ذلك ، مما يحتمل فيه القصد إلى الحلال فلا تجوز المقاصة وأضرابها ، ويجوز الأخذ مع مقارنة أحد تلك الأفعال المحمولة على الصحة شرعا ، من غير فرق بين ما كان في صندوق فيه غصب أو كيس كذلك أو دار أو غيرها ، ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور عنده احتمالان.

ظاهر الأستاد في شرحه الثاني منهما ، قال : ولو لم يعلم كونها أي الجوائز غصبا جاز أخذها من الجائر مطلقا ، للإجماع والأخبار ومن غيره ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور لقضاء اليد وأصالة الصحة ، فيجوز الأخذ حينئذ وإن جابها من دار أو دكان أو صندوق فيه غصب أو أشار إلى معين من جملة كذلك ، ولا يعلم حصوله في المدفوع والمعين إلا أن التجنب مع الانحصار من شيم الأبرار وتختلف مراتب الرجحان باختلافه ، ولو أشار إلى مبهم منها قوى المنع كالأخذ للمقاصة ، والأكل للمارة لو جاز ، وللدخول تحت رفع الجناح إلا بعلاج ، عملا بالأصل في غير محل النص ، والظاهر إرادته من الإطلاق في الجائر بالنسبة إلى كونه سلطانا أو عاملا أو عشارا ، لا أن المراد وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور ، حتى يكون الاشتراط في كلامه مختصا بغير الجائر ، بل الظاهر تعميمه لهما كما يقضي به التأمل لتمام كلامه ، ويمكن أن يريد اختصاص الجائر بهذا الحكم ، وهو جواز التناول منه وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور كما هو مقتضى حال الجائر ، للنصوص وغيرها مما ستعرفه ، وعلى كل حال فوجهه ما أشار إليه ، ويحتمل الأول بل ربما أوهمه التقييد بالعين في المتن والنافع ومحكي نهاية الأحكام والدروس والكفاية ومعقد إجماع المصابيح ، وفي المسالك التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها ، وان علم أن في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم ، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 22  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست